الآية بها ـ كما ستقف عليه ـ ان شاء الله ـ عند تعرضنا له في الأنفال.
الأمر السادس ما يفتح من الأراضي عنوة في زمان الغيبة بالجهاد دفاعا إذا استلزم ذلك كان ـ أيضا ـ للمسلمين ، لأنه من الاغتنام مع إذن الامام (ع) بالاذن العام ، لوجوب الدفاع عن بيضة الإسلام ، وأما الجهاد ـ لا عن دفاع ـ ففي كونها للمسلمين كافة أو للإمام (ع) خاصة وجهان مبنيان على اعتبار الاذن وعدمه ، إذ لم يعلم الاذن منهم في الغيبية على الجهاد الابتدائي إلا بدعوى العلم بشاهد الحال وقد عرفت ما فيه.
الأمر السابع ـ : لا تخرج الأراضي عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها ، فلو عادت الى المسلمين ـ ثانيا ـ ضرب عليها الخراج ، وان كان العود عليهم لا بالغلبة منهم ، بل بالانجلاء عنها ونحوه ، لدخولها في ملكهم ـ أولا ـ بالفتح عنوة وعدم وجود ما يوجب خروجها عنه ، وان هي إلا كالأعيان المغصوبة عندهم ، فهي باقية على حكمها الأولي من كونها للمسلمين وإن كانت تحت يد الكفار.
الأمر الثامن ـ : المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين : كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها ، فما فيها من الدور والقصور وسائر الآثار من النخيل والأشجار بأراضيها للمسلمين ، إذ لا فرق في صدق المعمورة بين كونها عامرة بنفسها كالمزارع ، أو من حيث وجود العمارة فيها كالدور والعقار. نعم العمارات المستحدثة بعد الفتح لأربابها المحدثين لها لا يشاركهم فيها غيرهم.
فاذا عرفت أن الأرض ـ بما فيها من العمارات والآثار الكائنة عند الفتح ـ للمسلمين ، أشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني كالجص والآجر والكيزان المعمولة من طينها ، وأشكل