عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف (٢٥٠ ـ ٢٥٦)
الأمر الثالث عشر ـ يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها ، الأمر الرابع عشر ـ بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب ، وصلحا من جانب آخر
.................................................................... (٢٥٧ ـ)
الأمر الخامس عشر ـ في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة ، ومنها ـ مكة المكرمة........
(٢٥٨ ـ ٢٥٩)
ومن الأراضي المفتوحة عنوه : أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها ، وتقسيمها إلى العامرة ، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها.................................................... (٢٦٠ ـ ٢٦٤)
الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة ، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام
.................................................................... (٢٦٥ ـ)
إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك : الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا ـ والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه (٢٦٦ ـ ٢٧٤)
المقالة الثانية ـ في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين : القسم الأول ـ وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
