بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته المعصومين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى يوم الدين.
مسألة : يظهر من الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ اتفاقهم على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى ، وبعده ينتقل الضمان منه الى المشتري ، بل في (التذكرة) : نفي الخلاف فيه ـ عندنا ـ وأنه من ضمان البائع لو تلف قبل القبض (١) وحكاية الإجماع عليه مستفيضة.
والأصل فيه ـ قبل الإجماع عليه ـ النبوي المشهور المتلقى عندهم بالقبول : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (٢) وخبر عقبة بن خالد عن الصادق ـ عليه السلام ـ في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله
__________________
(١) قال العلامة في (التذكرة ج ١ ، كتاب البيع ، في أحكام القبض) : «النظر الثالث في حكمه ، وله حكمان انتقال الضمان إلى المشتري ، وتسويغ التصرفات فهنا مطلبان : الأول ـ الضمان. ولا خلاف ـ عندنا ـ في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا ، فلو تلف ـ حينئذ ـ انفسخ العقد وسقط الثمن .. ويكون من ضمان المشتري ..».
(٢) هذا الحديث النبوي تقدم الكلام عنه في هذا الكتاب : ص ٧٦.