الغيبة أيضا للمسلمين................................................. (٢٣٢ ـ)
الأمر السابع ـ لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها (٢٣٢ ـ)
الأمر الثامن ـ المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها ـ حينئذ ـ فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك.............. (٢٣٢ ـ ٢٣٤)
الأمر التاسع ـ يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين ـ عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين : الأول ـ هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني ـ ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها ـ تفصيلا ـ.................................. (٢٣٤ ـ ٢٤٤)
الأمر العاشر ـ ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن ، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن........................ (٢٤٥ ـ ٢٤٨)
الأمر الحادي عشر ـ يجوز للامام (ع) ونائبه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض ، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجية (٢٤٩ ـ ٢٤٨)
الأمر الثاني عشر ـ ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام (ع) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك ـ كما في زمن الغيبة ـ فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام؟ قولان في المسألة. تحقيق المسألة مع
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
