وأرض بلاد الكفر ، وبيان أقسام كل منهما........................ (٢٠٩ ـ ٢١٠)
المقالة الأولى ـ في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها : أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة (٢١١ ـ ٢١٧)
بقي هنا أمور : الأول ـ هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا : اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة
............................................................... (٢١٧ ـ ٢٢٢)
الأمر الثاني ـ بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض ، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما ، واختيار التخيير (٢٢٣ ـ)
الأمر الثالث ـ ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها ، فالخمس في الخراج.................................................................... (٢٢٤ ـ)
الأمر الرابع ـ الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا ـ في زمن الحضور ، أم الغيبة ـ (٢٢٤ ـ)
الأمر الخامس ـ الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام (ع) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع. مناقشتها (٢٢٥ ـ ٢٣١)
الأمر السادس ـ الأرض المفتوحة دفاعا في زمان
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
