بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض.................................. (١٩٠ ـ ١٩١)
السادس عشر ـ إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه ـ فحسب ـ (١٩٢ ـ ١٩٣)
السابع عشر ـ كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه ، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف............................................................... (١٩٤ ـ)
الثامن عشر ـ لو باع ثوبا بعبد ـ مثلا ـ وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره ، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة............................................................ (١٩٥ ـ)
التاسع عشر ـ الحاق الثمن الكلي ـ خارجيا أم ذميا ـ بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان (١٩٥ ـ)
العشرون ـ شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات. (١٩٥ ـ ١٩٦)
تذييل
يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض : أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك
............................................................... (١٩٦ ـ ٢٠٦)
رسالة في الأراضي الخراجية
تبويب الرسالة إلى : مقدمة ، ومقالات ، وتذييب وخاتمة. أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين : إلى أرض بلاد الاسلام
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
