الأمر التاسع ـ استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض : تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري ، وبعد الثلاثة من ضمان البائع (١٨٢ ـ ١٨٣)
الأمر العاشر ـ لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه.. (١٨٤ ـ)
الحادي عشر ـ ربما يستثنى من هذه الكلية صور : منها ـ ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه ، ومنها ـ ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم. ومنها ـ ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة. ومنها ـ ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء ، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض ، ومنها ـ ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها ـ ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه ، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض............................................... (١٨٥ ـ ١٨٨)
الثاني عشر ـ لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه ، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا ، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له (١٨٨ ـ)
الثالث عشر ـ لو وكل على البيع والاقباض ، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه ، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل.................................................................... (١٨٩ ـ)
الرابع عشر ـ لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه ، لم يفتقر إلى قبض جديد
.................................................................... (١٨٩ ـ)
الخامس عشر ـ لو اتحد المقبض والقابض واختلفا
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
