هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول ـ ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك. بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع (١٥٠ ـ ١٦٤)
الأمر الثاني ـ بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة
.................................................................... (١٦٥ ـ)
الأمر الثالث ـ موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع (١٦٥ ـ ١٦٨)
الأمر الرابع ـ بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني ، عرض صور المسألة ، وأقوال الفقهاء فيها ، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك. وبيان أحكامها................... (١٦٩ ـ ١٧٦)
الأمر الخامس ـ فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع ، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع ، مستدلا بحديث (الخراج بالضمان) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع............ (١٧٧ ـ ١٧٨)
الأمر السادس ـ في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة
.................................................................... (١٧٩ ـ)
الأمر السابع ـ يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة : ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما (١٨٠ ـ)
الأمر الثامن ـ فيما لو شك في التالف : أنه من التلف قبل القبض أو بعده ، فالحكم هو انفساخ العقد ـ على القاعدة ـ وربما يتوهم لزوم العقد. وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك........................... (١٨١ ـ)
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
