إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، ٤ ـ القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، ٥ ـ القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، ٦ ـ التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، ٧ ـ كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، ٨ ـ إنه الاستيلاء على المقبوض باليد. وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ...................................... (١١٩ ـ ١٢٨)
بقي هنا فروع :
عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول ـ فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني ـ فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث ـ لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع ـ لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس ـ لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. السادس ـ لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري. السابع ـ لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع .. عرض مفصل في تلك الفروع........................................... (١٢٩ ـ ١٤٦)
رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى ، عرض الأدلة على ذلك................................................................ (١٤٩ ـ)
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
