وإما أن يكون له مالك معروف. وهو : اما أن يكون قد ملكها بغير الأحياء من الأسباب المملكة شرعا ، أو ملكها بسبب الأحياء. وعلى التقديرين : اما أن يكون سبب التملك أو الأحقية معلوما أو مشكوكا.
فها هنا مقامات :
الأول ما علم كونه مملوكا بغير الأحياء ، وحكمه البقاء على الملكية وعدم جواز التصرف فيه بغير إذنه ، مطلقا ـ على حد غيره من مملوكاته ـ والظاهر انه عندهم مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه ، إلا إذا كان ذلك منبعثا عن إهماله لعجز أو تعند ، حتى انجرت الى الخراب ، أخذه الإمام أو نائبه العام وجوبا أو جوازا وقبله من غيره ودفع طسقه الى المالك ـ حسبما تقدم الكلام فيه في المقالة الثالثة ـ
الثاني ما علم كونه مملوكا بسبب الأحياء ، ففيه الخلاف المتقدم : من جواز إحيائه للثاني وتملكه له من دون شيء عليه أو ثبوت الأحقية له كذلك أو مع دفعه الطسق إلى الأول مطلقا ـ أو مشروطا بعدم اذنه وامتناعه من تعميره أو حرمة التصرف فيه ـ مطلقا ـ كما لو كانت مملوكة بغير الأحياء. كل ذلك مبني على الخلاف في كون الأحياء سببا للأحقية والملكية. وعلى الملكية ، فهل هي ملكية دائمة مطلقا ، أو ما دامت الحياة باقية فتزول بزولها؟ ومنشأ الخلاف في ذلك أيضا : اختلاف الانظار في مفاد الأخبار ووجوه الجمع بينها حسبما حررناه لك ، وعليك بالترجيح بعد إعطاء التأمل حقه.
وأما الثالث وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالإحياء أو بغيره ، ففي جواز أقدام الثاني على إحيائها ، وعدمه ، وجهان