مبنيان على ما تقدم : من أن الأحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الأحقية بالتصرف ، وانه على الأول : لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات ، وعلى الثاني : يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الامام عليه السلام ، فيكون كالموات بالأصالة ، يجوز لكل أحد إحياؤها ، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره.
والله العالم بحقائق الأمور
بهذه الرسالة ينتهي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله :
رسالة
في أخذ الأجرة على الواجبات