معلوم البقاء والآخر معلوم العدم الموجب لدخوله في الموات التي تعلق بها حق مسلم ، فيندرج ـ حينئذ في الخاص المعلوم فيه حكمه من عدم جواز الاقدام على إحيائه وعدم التملك به لو أحياه. فبالاستصحاب يدخل في موضوع الخاص أو المقيد الذي هو من الدليل الاجتهادي الخاص ، فهو من تخصيص العام بالدليل الاجتهادي الثابت موضوعه بالاستصحاب ، لا من التخصيص بالأصل والاستصحاب ، كما ربما يتوهم.
وأما بناء على ثبوت الأحقية دون الملكية بالاحياء وبقاء الرقبة على ملك الامام (ع) ما لم يطرأ عليه أحد النواقل الشرعية ، فمرجع الشك ـ حينئذ ـ إلى الشك في خروجها عن ملك الإمام بأحد النواقل ولو من المحيي وعدمه ، والأصل بقاؤها على ملكه ، فيجوز الاقدام على تعميرها وإحيائها ويكون المحيي أحق بها من غيره ، وأولى بالتصرف من دون شيء عليه من الطسق للأول ، لزوال أحقيته بزوال مناطها ، فافهم واغتنم.
تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة :
وهو : ان الموات منها : إما أن لا يكون له مالك معروف ـ سواء لم يكن له مالك أصلا لانقراضه وانقطاعه ، أو كان مجهولا لا يمكن تشخيصه ولو في محصور ـ وهذه كلها للإمام (ع) كالموات بالأصالة يجوز إحياؤها مطلقا أو للمسلمين خاصة ـ على الخلاف ـ مشروطا بإذن الإمام (ع) مطلقا ، أو في زمان الحضور خاصة ـ على الخلاف أيضا ـ يملكه المحيي بالإحياء. أو يكون به أحق من غيره وأولى بالتصرف فيه مع بقاء الرقبة على ما كانت عليه من ملك الامام ـ على ما تقدم من الخلاف أيضا.