قائمة الکتاب
رسالة في الفرق بين الحق والحكم
رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
نقوض واشكالان :
رسالة في القبض وحقيقته
بقي هنا فروع :
تذييل
رسالة في الأراضي الخراجية
خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها. ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة. وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب
٣٣٨
إعدادات
بلغة الفقيّة [ ج ١ ]
بلغة الفقيّة [ ج ١ ]
تحمیل
لأن كلامهم ـ هناك ـ في ما لو كان الإهمال منبعثا عن عجز المالك أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه إبقاء للأرض على العطلة لخصوص الأخبار المتقدمة الدالة عليه ، ولكونه من التضييع المحرم. ولذا قلنا فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها للقواعد الأولية.
وبالجملة ـ وجوب إخراج الأرض عن العطلة ـ ولو بمزاحمة المالك لو امتنع عنه مسألة ، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى وبينهما فرق واضح وبون بعيد ، فافهم.
هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما.
وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الأحياء وغيره ، فحكمه ـ على القول باتحاد حكم الصورتين ـ واضح ، وعلى القول بعدمه وزوال الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا ، بالاحياء ، فقد يتوهم إلحاقه به تمسكا بعموم دليل الأحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل لكونه معارضا بالمثل ، فيبقى عموم : «من أحيى» بالنسبة إلى المعمر الثاني سليما عن المعارض.
إلا أنه فيه ـ مع أن عموم الإحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم يكن في حق مسلم ، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة (١) وثبوت تنويع أفراد العام ودوران أمر لمشكوك ـ حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية ـ :
أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين : أحدهما
__________________
(١) راجع عنها : ص ٢٤٣ من هذا الكتاب.