قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بلغة الفقيّة [ ج ١ ]

بلغة الفقيّة

بلغة الفقيّة [ ج ١ ]

تحمیل

بلغة الفقيّة [ ج ١ ]

349/365
*

لأن كلامهم ـ هناك ـ في ما لو كان الإهمال منبعثا عن عجز المالك أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه إبقاء للأرض على العطلة لخصوص الأخبار المتقدمة الدالة عليه ، ولكونه من التضييع المحرم. ولذا قلنا فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها للقواعد الأولية.

وبالجملة ـ وجوب إخراج الأرض عن العطلة ـ ولو بمزاحمة المالك لو امتنع عنه مسألة ، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى وبينهما فرق واضح وبون بعيد ، فافهم.

هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما.

وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الأحياء وغيره ، فحكمه ـ على القول باتحاد حكم الصورتين ـ واضح ، وعلى القول بعدمه وزوال الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا ، بالاحياء ، فقد يتوهم إلحاقه به تمسكا بعموم دليل الأحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل لكونه معارضا بالمثل ، فيبقى عموم : «من أحيى» بالنسبة إلى المعمر الثاني سليما عن المعارض.

إلا أنه فيه ـ مع أن عموم الإحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم يكن في حق مسلم ، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة (١) وثبوت تنويع أفراد العام ودوران أمر لمشكوك ـ حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية ـ :

أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين : أحدهما

__________________

(١) راجع عنها : ص ٢٤٣ من هذا الكتاب.