الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك ، فتخرج الرقبة ـ حينئذ ـ عن ملك الامام عليه السلام ويملكها من انتقلت اليه ، كما لو اشتراه من الامام (ع) نفسه.
ومنه يعلم : أنه لا وجه لإلحاق الانتقال بالإرث من المحيي لسائر النواقل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما ـ كما وقع من شيخنا في (الجواهر) تبعا للرياض وجامع المقاصد ، بل لو خربت عند من ورثها من المحيي ـ ولو بوسائط متعددة بالإرث ـ كان حكمه حكم ما لو خربت عند المحيى نفسه من وقوع الخلاف المتقدم فيه.
وبالجملة ، المملوكة بالإرث من المحيي كالمملوكة بالإحياء في وقوع الخلاف فيه ، ضرورة ان الإرث لا يوجب انتقال ما كان للموروث من الملك أو الحق إلى الوارث ، وليس كالنواقل الشرعية المتوقفة على تحقق عنوان الملك.
وكيف كان ، فعلى ما قويناه ، لا إشكال في جواز الاقدام على تعميره ، ويكون من عمرها أحق بها من غيره لزوال أحقية الأول بزوال مناطها.
ثم ليعلم أنه لا منافاة ـ كما ربما يتوهم ـ بين كلامهم هنا ، وتسالمهم في المملوكة بغير الأحياء على عدم جواز مزاحمة المالك والتصرف في ملكه بغير اذنه. وبين كلامهم في المسألة المتقدمة في المقالة الثالثة : من ذهاب المشهور ، حتى قيل : ان القول بخلافه متروك : من أن ملاك الأرض لهم التصرف فيها ما داموا قائمين بعمارتها ، فاذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام (ع) أو نائبه ، وقبلها من غيرهم ليعمروها ، ودفع طسقها إليهم.