فيجوز حسبة للجمع بينهما وبين ما يقتضي بقاء الملكية من القواعد الشرعية ـ كما عن بعض ـ : وجهان : ولا ريب أن الثاني هو الأحوط ، إن لم يكن هو الأقوى.
هذا كله بناء على أن الإحياء من الأول موجب للملكية اما دائمة أو مقيدة ـ بما دامت العمارة باقية. ويحتمل ـ قويا عندي كما تقدم (١) ، بل هو الأقوى ـ : إن الأحياء في الموات التي هي للإمام عليه السلام لا يكون سببا لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الامام ، ولا يوجب إلا أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات الأحياء لمجرد الاختصاص ـ بقرينة ما دل على دفع خراجها للإمام (ع) في صحيحة الكابلي ـ وان كنا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا اجرة عليهم ، ويحويها بعد ظهوره ـ عجل الله فرجه ـ إلا ما كانت في أيدي شيعتهم ، فيقاطعهم عليها (٢). ولو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم ، أشكل الحكم بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد الملكية ، وليس إلا لبقائها على ملك الامام.
وأما خبر سليمان بن خالد الدال على الملك ودوام الملكية ، فمحمول على ما لو كانت مملوكة بغير الأحياء من أسباب الملك ، وان انتهت سلسلتها بالصعود الى الأحياء غير المملك للمحيي ، لما عرفناك ـ مكررا ـ ان الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، مستلزمة إما لدخوله آنا ما في ملكه عند ارادة التصرف الخاص أو يكون من
__________________
(١) راجع هذا الموضوع في ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ من هذا الكتاب.
(٢) هذا هو مضمون أخبار التحليل كخبر عمر بن يزيد وغيره ، راجع : ص ٢٢٥ من هذا الكتاب.