في سُننهم ، وأحمد
في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف؟
فقال : إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك مَن هو
خير مني : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددتُ أني نجوت منها كفافاً ، لا لي ولا عليَّ
، لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً .
فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع :
إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص
، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا؟
تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة
الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلاً في
مسألة الخلافة أم لا؟
لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون
دليلاً في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحِّح خلافته ، وأما
اتفاق الناس عليه فليس بحُجّة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال
الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلاً بأسباب مختلفة :
كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخِلاف ، وخوف آخرين من
الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا
مشمولاً لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « لا تجتمع أمتي على