الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السُّنّة سُنّة إذا كانت شعاراً لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سُنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السُّنة أن يُجعَل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني (١).
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.
لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندّر وتفكّه من غيرهم ، حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة.
فقال ابن الحجاج :
الشافعيُّ من الأئمةِ قائلٌ |
|
اللعْبُ بالشطرنجِ غيرُ حرامِ |
وأبو حنيفةَ قالَ وهو مصدَّقٌ |
|
فيما يبلِّغُه منَ الأحكامِ |
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائزٌ |
|
فاشربْ على طرَبٍ من الأيامِ |
وأباحَ مالكٌ الفُقاعَ تطرّقاً |
|
وبه قوامُ الدينِ والإسلامِ (٣) |
والحَبْرُ أحمدُ حلَّ جَلْدَ عميرة (٢) |
|
وبذاك يُستغنى عن الأرحامِ |
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ |
|
في كل مسألةٍ بقول إمامِ |
وقال الزمخشري :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به |
|
وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ |
فإن حنفيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
|
أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّمُ |
وإن مالكيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
|
أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ همُ |
وإن شافعيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
|
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرمُ |
__________________
(١) روح البيان ٤ / ١٤٢ ـ عن كتاب الغدير ١٠ / ٢١١.
(٢) جلد عميرة هو الاستمناء.
(٣) رواه بعضهم هكذا :
وأباح مالك اللواط
تكرما |
|
في ظهر جارية وظهر
غلام |