الصفحه ١٧٠ : قولي
مما يصح ، فحديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أولى ، فلا تقلدوني (٣).
وقال مالك بن أنس : إنما
الصفحه ١٨٧ : ١ / ١٠.
(٢) المختصر المؤمل
للردل إلى الأول ، ص ١٤ ـ ١٥. ( عن كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة
الصفحه ١٩٠ : نتّبع مَن هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذِّكر إن كنا لا نعلم ، ونرُدّ ما
لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم
الصفحه ١٩٦ : أغفلوا أو تغافلوا عن الشطر
الأول من هذه الأحاديث ، الدال على أن كل أحكام الدين قد حُرِّفت وبُدِّلت
الصفحه ٢٠١ : الروايات نقسمها
إلى طوائف :
الطائفة الأولى
: دلَّت على حلية نكاح المتعة , وأن تحريمها وقع بعد زمان النبي
الصفحه ٢٠٣ : ابن عباس قال : تمتّع
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر
وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية
الصفحه ٢٠٤ : يستريحون
بين كل تسليمتين. ولم تكن في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
تصلى جماعة ، وأول من جمع الناس فيها
الصفحه ٢٠٧ : الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه
ثمانين (٢).
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في
الصفحه ٢١١ : هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني
فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى
الصفحه ٢١٣ : يفتِ على طبقها أحد المُفتين.
وهذه الأحاديث أيضاً نقسمها إلى طوائف :
الطائفة الأولى
: دلت على أن
الصفحه ٢١٤ : ، وأحمد في المسند عن
السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة
على
الصفحه ٢١٥ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الصلاة.
منها
: ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي في
سُننه ، عن طارق بن شهاب ، قال : أول مَن
الصفحه ٢١٨ :
قال : أول من أحدث
الأذان في العيد معاوية (١).
الصلاة لم تسلم من التحريف :
لقد مرَّ بنا بعض ما
الصفحه ٢١٩ :
الأوليين ، وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة ، وبه قال
الكوفيون ، والجمهور يستحبون
الصفحه ٢٣٠ : بحالة حصول المشقة والحرج ، فلا
يصح تخصيصه بما حدث في تلك الواقعة.
على أن الحديث الأول أوضح دلالة من