٤ ـ وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش (١).
٥ ـ وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد (٢).
٦ ـ قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك (٣).
٧ ـ وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة (٤) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (٥).
هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وذكر فيه ١٢٥ مورداً ، فراجعه (٦).
__________________
أن ذلك هو قول أبي حنيفة.
(١) المغني لابن قدامة ٩ / ٥٨ ـ ٥٩.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٧ / ١٣٢.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٢٣٦.
(٤) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
(٥) المحلى ١٢ / ١٩٦.
(٦) المصنف ٧ / ٢٧٦ ـ ٣٢٦.