بالملك العضوض. وكل
ما لم يكن مأموراً به ، بل كان منهيّاً عنه وجُعل من الدين فهو بدعة ، وهكذا الحال
في غير هذين الأمرين.
محرَّمات عند أهل السنة جوَّزتها الأحاديث :
لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء
أهل السنة ، وتأملنا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في صِحاحهم وغيرها ، لوجدنا أن
هناك كمّاً هائلاً من الأحكام عندهم تصطدم مع رواياتهم ، وهي كثيرة ، ونحن سنذكر
بعضاً منها :
١
ـ نكاح المتعة : وقد مرَّ الكلام فيها.
٢
ـ الجمع بين الصلاتين لا لعذر :
لم يجوّزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة
:
قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما
الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة
من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك .
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل
العلم : أن لا يُجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرَفة. ورخَّص بعض أهل العلم
من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل
العلم : يُجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرَ
الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين .
وجوزه الشيعة الإمامية ، ودلَّت عليه
أخبار رووها في الصحاح وغيرها.
منها
: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،
وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن ابن عباس قال : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً :