فعلى ذلك تكون هذه الجملة بدعة في أي
أذان قيلت.
ولا يُعتد بكلام السرخسي في المبسوط : أما
المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات ، لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة ، وقلّما
يقومون عند سماع الأذان ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام .
وذلك لأنه إذا كان بدعة كما نص عليه
أعلام أهل السنة فلا يختلف الحال فيها في جميع الأزمان والأحوال ، فلا يصح أن
يُزاد في الأذان أو في غيره من العبادات أية زيادة بأي اعتبار من الاعتبارات.
* * * * *
هذا قليل من كثير ، وأمثاله لا يكاد
يحصى ، وهو مبثوث في كتبهم ، ولوأردنا أن نستقصي أشباه هذه الطوائف لطال بنا
المقام ، وفيما ذكرناه كفاية.
محاولات لتحريف الأحكام لم يكتب لها الدوام :
ودلَّت أحاديث أخرى صحيحة على أن القوم
خالفوا السُّنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، إلا أن هذه المخالفات لم يُكتب لها الدوام ، فاندثرت واضمحلّت ، ولم تصبح
أحكاماً في الدين ، ولم يفتِ على طبقها أحد المُفتين.
وهذه الأحاديث أيضاً نقسمها إلى طوائف :
الطائفة الأولى
: دلت على أن منهم مَن صلّى بالناس في منى تماماً
مع ثبوت الصلاة قصراً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
منها
: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ـ واللفظ لمسلم ـ والنسائي وأبو داود
والدارمي في سننهم وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلّى بنا عثمان بن عفان رضياللهعنه بِمِنَى أربع ركعات ، فقيل ذلك