الصفحه ٢١٠ : يملكه بمثله مشكل ، والأصل والشريعة السهلة
السمحة ينفيانه ، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا
الصفحه ٢١٢ : بعده كما ورد به الرواية عن الباقر والصادق عليهماالسلام (١) أو الذي يعيّنه عليهالسلام للناس يقول : من
الصفحه ٢١٨ : فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية
أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة ورواية عليّ ابن أبي
الصفحه ٢٢٤ : تقديم رجالا إشعارا بأفضليّة المشي على
الركوب ، والروايات مختلفة مذكورة في محلّها مع التوفيق بينها قال في
الصفحه ٢٢٥ : الإبل والبقر والغنم ،
وهذه الأيّام تختصّ بذلك ، ولا شكّ أنّ الأخير هو الحقّ للرواية ولقوله تعالى (عَلى
الصفحه ٢٢٦ :
أيّام التشريق على المشهور ، ولكن وقع في الرواية كذلك ولعلّه تغليب أو
اصطلاح آخر غير المشهور.
ثمّ
الصفحه ٢٤٠ : ؟ أكثر الروايات خالية عنه والأصل أيضا مؤيّد ، ولكنّ الاستصحاب
يقتضي البقاء على الإحرام حتّى يتحقّق
الصفحه ٢٤٢ : الاثنين وورد به رواية مثل صحيحة معاوية في
الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر وشبهه وإلّا
الصفحه ٢٤٤ : ، وجعل الباقي تحت المحصور كما هو الظاهر من اللّغة ،
وحصر المحصور في المريض كما في بعض الروايات وظاهر
الصفحه ٢٤٦ : التحلّل به ، على
ما تقرّر للآية ، وبعض الروايات المتقدّمة وصحيحة زرارة في باب زيادات الحجّ من
التهذيب في
الصفحه ٢٤٨ : وبعض الروايات
أيضا فلا يتحقّق الحصر عنهما ، ويدلّ عليه قول الأصحاب إنّه إذا مرض بعد الموقفين
طيف به إن
الصفحه ٢٥٦ : أن رواية
الثاني خ ل.
الصفحه ٢٦١ : ما دون أربعة
فراسخ وهو اثنا عشر ميلا ، ولهم أن يجيبوا عن الروايات الواردة في أن المراد من
كان منزله
الصفحه ٢٦٥ : والله وبلى والله مجتمعا ومنفردا على الظاهر
كاذبا وصادقا ، هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الروايات (فِي
الصفحه ٢٦٩ : الواجب أو الندب أو يؤجر نفسه للحجّ وغيره بمال فيحصل المال
والثواب ويدلّ عليه الروايات فكأنّ الثواب