الصفحه ٣٢٨ : لوجه الله (١).
وفي هذه
الرواية دلالة على عدم البأس بالاستعانة للوضوء ، فقد روي مثلها عن الحسين بن
الصفحه ٣٦٥ : الكشّاف
والقاضي.
ويمكن
الاستدلال أيضا بها على تحريم الأشياء المذكورة في الرواية لو صحّت وأمّا دلالتها
الصفحه ٣٧٨ : الكافي أخبارا كثيرة مثل صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ورواية محمّد بن مروان
: قال : سمعت أبا عبد الله
الصفحه ٤٩٤ :
الروايات كالصحيحة المتقدّمة.
ويدلّ أيضا على
عدم انعقاده من غير لفظ كما هو مذهب الأكثر خلافا للشيخ ، فإنّه
الصفحه ٥١٣ : بالسبي والتملّك ، كما
ورد في رواية أبي سعيد الخدريّ : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ أزواج فكر هنا أن
نقع
الصفحه ٥١٦ :
مهر المثل ، ويمكن كونه مقصود مجمع البيان فتأمّل.
وممّا يمكن
التعلّق به في هذه المسئلة الرواية
الصفحه ٥١٧ :
أنّها كانت جائزة ، والروايات كذلك ، فالكتاب والسنة وإجماع الأمّة متّفقة على
جوازها وقد اختلفت الأمّة في
الصفحه ٥٢٦ : موجب وليس في الآية
، نعم في بعض الروايات الصحيحة دلالة صريحة على ذلك فلا بدّ إمّا تأويله أو ردّه ،
حيث
الصفحه ٥٣٠ : ، ويدلّ عليه أيضا بعض الرّوايات ومنعه أكثر
الأصحاب ويدلّ عليه بعض الرّوايات ويمكن الجمع بحمل أخبار المنع
الصفحه ٥٣٥ : فيصير أكثر من
النصف ، إمّا الكلّ أولا ، وهو مذهب أبي حنيفة وقال في مجمع البيان : رواه بعض
أصحابنا وهو
الصفحه ٥٨٣ : في كلامه تعالى وأحكامه
المنصوصة أو الظاهرة إلّا بالدليل وما ذكره غير مسلّم.
نعم في بعض
روايات
الصفحه ٥٩٣ :
القوام ومتعلّق بأنفسهنّ بخلاف حقوقهنّ وهنا روايات مشتملة على بيان حقوق الجانبين
مفصّلة وزيادة حقّ الزوج
الصفحه ٦٧٧ : فلا دية له
وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط ، لأنّ الدية ميراث وأهله كفّار لا يرثونه عن ابن
عبّاس في رواية
الصفحه ٦٧٨ : فتأمّل فيه ، إلّا أن يثبت رواية توجب العمل بها
فيتبيّن الآية بها ، وإلّا لعمل بظاهر الآية ، وإن لزم كون
الصفحه ٦٨٨ :
أخذه إلّا بالتحاكم إلى الطّاغوت وكأنّه للشهرة ، ودليل العقل والرواية ، ولكنّ
الاحتياط في عدم ذلك للحلاف