الصفحه ١٧١ : باستتار القرص كما عند
العامّة والروايات مختلفة ، ولعلّ الأحوط ما قاله الأكثر للأكثريّة ، واحتمال دليل
غيره
الصفحه ١٨٩ : والروايات ، وعدم دليل صالح له ، نعم الظاهر
اعتبارها في العامل ليحصل الوثوق به ، ولدعوى الإجماع عليه في
الصفحه ٢٣٧ : في الرواية الأولى دلالة على جواز النحر
بل وجوبه موضع الحصر ، ولا يجب البعث وهو خلاف ما ذهب إليه
الصفحه ٢٣٨ : أحد الفردين
الواجبين على التخيير حتّى يندفع التنافي بين الروايات ، بل بين أوّل هذه الرواية
وآخرها كما
الصفحه ٢٤٣ : (١) في الرواية الصّحيحة (٢) ولفظه «الآن إذا بعث» في غير الصّحيحة (٣) أو يحمل على عدم وجوب كفّارة بمعنى
الصفحه ٢٥٤ :
في خبر صحيح في التهذيب والفقيه وفي الكافي أيضا لكنّه غير صحيح ، رواه
حريز عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٦٢ :
جميعها في العشر الأوّل والرواية الصحيحة والحسنة المذكورة في الكافي عن معاوية بن
عمّار عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٧٣ :
عدم وجوب الذكر ، وكذا عدم شيء عليه لا يستلزم عدمه ، والخبر الأوّل رواه
عامر بن عبد الله عن أبي عبد
الصفحه ٢٧٨ : عليه الرّوايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل
الصفحه ٢٨١ :
بعض الأخبار ممّا يدلّ على جواز النفر قبل الزّوال في النفر الأوّل أيضا مثل رواية
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٩٠ : ، ولا وجوب أحدهما على
سبيل التخيير مطلقا كما هو المشهور ، ومذهب الأكثر ، لعموم الرّوايات والأصل ولا
الصفحه ٢٩١ : (١) وفي رواية الحيّة بدل العقرب ، وقيل برّيّ محلّل ممتنع
لأنّه الأكثر والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمّل
الصفحه ٢٩٢ : ») صفة هديا لأنّ إضافته لفظيّة ، ومعنى بلوغه ذبحه بمكّة
بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفّارة
الصفحه ٢٩٣ : الآخرة ويحمل على العمد بقرينة الآية.
والرواية
ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
الصفحه ٣١٦ : ، ويفهم من بعض الأخبار أيضا مثل الرواية المشتملة على
أنّه وقع شخص في أرض لم يوجد فيها إلّا الثلج قال