الصفحه ٤٤٢ : يجوز لأنّه يجوز لهم أن لا يأخذوا
أصلا فتأمّل ، ويحتمل وجود ما يدلّ عليه أيضا في الروايات قال في مجمع
الصفحه ٤٤٥ : ءِ) بشهادتهم بأن ترضوا دينهم وأمانتهم كما يفهم من الرواية
أيضا أي يكون الشاهد مطلقا سواء كان الرجلين أو رجلا
الصفحه ٤٤٩ : وأيضا استثنى له ثياب
تجمّله ومهنته وخادمه إن كان من أهله ، وداره وما عرفته ولعلّه بالاعتبارات
والروايات
الصفحه ٤٥٥ : كما يدلّ عليه رواية محمّد بن قيس عن أبي
جعفر عليهالسلام قال لا يرهن إلّا مقبوضا (٢) وإن كان فيه محمّد
الصفحه ٤٦٨ : أولى منه ، وتدلّ عليه روايات ليس هذا محلّها والتفصيل بوجود الدّين وعدمه
، وبوجود الوارث المحتاج وعدمه
الصفحه ٤٧٠ :
على عدم الوجوب ، وأصل عدم النسخ والروايات ، فيفهم حينئذ منها الاستحباب
المؤكّد للمذكورين.
فيفهم
الصفحه ٤٧٦ : إن أراد الوصيّة يفعل ذلك احتياطا ، ويقول الأصحاب إنّ الوصيّة
واجبة ، ويدلّ عليه الرواية عنهم
الصفحه ٤٨٠ : ، ولكنّ الخروج عمّا تقدم بمجرّد خبر مع عدم توثيق رواية صريحا ،
ونقل الشيخ في التهذيب أنّه كان واقفيّا ثمّ
الصفحه ٤٨٤ : الثانية (إِنَّ الَّذِينَ) ورواية
__________________
(١) النساء : ٨.
الصفحه ٤٨٥ : الرّوايات إنّ الثلث كثير ، والربع والخمس أولى ، وأنّ
الترك لأولادكم حتّى لا يتكفّفوا أولى ، ويأمره بايصاء ما
الصفحه ٤٨٩ : العدالة في الرشد وزوال
الحجر ، ورأيت رواية حسنة في الكافي تدلّ على أنّ شارب الخمر سفيه (١) إلّا أنّه نقل
الصفحه ٤٩٩ : اليمين اللّغو الّذي لا يؤاخذ عليه ،
ولهم عليه الرّوايات ، وكأنّه مجمع عليه أيضا عندهم والحنفيّة موافقة
الصفحه ٥١٠ : كما دلّ بعض
الروايات على تقدّم شيء من المهر (فَكُلُوهُ) أي فكلوا الموهوب لكم ، ويحتمل أن يكون المراد
الصفحه ٥١١ : أموالهنّ بل أموال الناس أيضا بطيب النفس ، فلا يبعد سقوطها بالهبة كما
وردت به الرّواية ، فالهبة غير مخصوصة
الصفحه ٥٢٢ : أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلّا مع الشرطين ،
وبها يجمع بين الأدلّة ويؤيّدها رواية محمّد بن مسلم