الصفحه ٤١٨ : اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس ، فيه تأمّل إلّا
أن يقصد حذر الناس عنه فيذكر ما فيه لذلك مع الحاجة
الصفحه ٤١٩ : ينفعه إذا عمله لنفسه ، ولكن إذا نواه له ، فهو
بحكم الشرع ، كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه فيهما تأمل
الصفحه ٤٢٠ : قوله تعالى (ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ) الآية وعلى الأوّل من العطيّة كما يظهر من الكشّاف وفيه
تأمّل ، إذ قد
الصفحه ٤٢٤ : القربات فهو تبذير بالنسبة إليه للآية محلّ التأمّل ، وهو أعرف قدسسره وأيضا يدلّ على حسن الصبر بل على وجوب
الصفحه ٤٤٠ : ء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجّة تأمّل ، نعم إن
حملت على العموم كما هو الظاهر ، فالاستدلال صحيح.
وقد
الصفحه ٤٤٢ : بَعْضُكُمْ بَعْضاً) إلخ فيه تأمّل إذ يدلّ على عدم الوجوب على تقدير
الايتمان لا مطلقا ، بل يدلّ على تقدير عدم
الصفحه ٤٤٨ : للاستحباب عند أكثر الأئمّة وقيل إنّها للوجوب ، ثمّ اختلف في أحكامها
ونسخها وفيه تأمّل إذ الظاهر وجوب أدا
الصفحه ٤٥٨ : تمام العمل
وفيه تأمّل.
الثالث الصلح
ونقل فيه ستّ
آيات :
الاولى: (لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ
الصفحه ٤٥٩ : كسوة أو غير ذلك مستعطفة له بذلك فتستديم المقام في حباله ، هكذا فسّر ،
وفيه تأمّل لأنّه يلزم إباحة أخذ
الصفحه ٤٦٠ :
يعطي شيئا حتّى يستوفي الحقّ ، وعدم الإثم وعدم الحرج حينئذ محلّ التأمّل.
ولا شكّ في
تحريم الإعراض
الصفحه ٤٦٦ : : (فَما أَوْجَفْتُمْ
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) (١) وفي دلالتها على معناهما الشرعيّين تأمّل ظاهر
الصفحه ٤٧٠ : والحبس والوقف
وغير ذلك محلّ التأمّل ، بعد بقاء حكمها وعدم نسخها أيضا.
ثمّ الفاء
للتعقيب و «من» مبتدأ
الصفحه ٤٧٤ :
حياته ، ولعلّ المراد حقوق الله وأمّا سقوط حقوق النّاس بالكلّيّة بمجرّد
ذلك فمحلّ التأمّل ، ولعلّ
الصفحه ٤٨١ : محلّ التأمّل ، وقد حقّقنا
الأمر فيه في شرح الإرشاد. فالآية تدلّ على وجوب الامتحان حتّى يعلم البلوغ
الصفحه ٥٠٠ : القاضي : قيل
ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار ، وفيه تأمّل خصوصا في الرداء.
(أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ) أي