وكلّ ما هو كذلك فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي.
فحصل العلم بأحكام الله تعالى ولا يحتاج إلى قيد ذلك لظهوره ، فيصحّ له أن يقول : هذا حكم الله ، وهذا حلال ، وحرام ، ونحو ذلك. نعم ينبغي التقييد مع أنّ الظاهر أنّ أحدا ما منع ذلك ، والكتب مشحونة بذلك ، فعلم أنّه لا بدّ من الاكتفاء بالقرائن ، فيجوز ذلك للمقلّد أيضا للقرينة بل يمكن أن يقال إذا حصل للمقلّد أيضا علم بل ظنّ يجب عليه اتّباعه شرعا مثل أن سمع فتواه من عدل بمذهب شيخه يحصل له العلم بأن يقول هذا ظنّ مجتهدي ، وكلّ ما هو ظنّه يجب علىّ العمل به ، والأولى فرضيّة ، والثانية إجماعيّة ، بل فرضيّة أيضا بل يمكن دعوى العلم أيضا كما قلناه في المجتهد ، فلا فرق ، وقد صرّح في الأصول كما أشار إليه القاضي أيضا كما سيجيء أنّ تقليد المجتهد ليس بتقليد حقيقة ، بل مجازا ، فإنّه قبول قول الغير بغير دليل وله دليل ، بل قالوا لا فرق بين قبول قوله وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله فلا يدخل في الظنّ المذموم في القرآن والأخبار ، فإنّه ليس بظنّ كالمجتهد فلا يحتاج إلى ما أجيب بأنّ المراد بالظنّ المذموم فيها في أصول الكلام لا في الفروع ، وما بقي لا يجاب الاجتهاد على كلّ أحد ونفي التقليد ـ كما نقل عن البعض لأنّ التقليد ظنّ وهو مذموم ، بل هو منهيّ ـ معنى فتأمّل.
فلا يحرم على المقلّد بيان المسائل مثل أن يقول : هذا حرام ، ولهذا نجده متداولا بين الناس العامّة والخاصّة من غير نكير ، ففي منع غير المجتهد من قول هذا حرام أو واجب وباطل وصحيح وحسن ما لا يخفى إذ قد يكون مقلّدا وله ذلك بالوجوه الّتي ذكرناها في المجتهد بعينها ، فافهم.
وأنّ في قول القاضي : فيه دليل إلخ تأمّلا فإنّه لا يدلّ على ذلك ، إذ لا يلزم من نهي القول على الله من غير علم إلّا عدم جواز القول على الله من غير علم لا غيره حتّى القول على الغير جهلا فما ظنّك بالظنّ وأيضا يفهم من كلامه عدم جواز العمل بالظنّ للمقلّد أيضا مع أنّه ليس ذلك عنده أيضا إلّا أن يقول ذلك أيضا ليس بظنّ بل الظنّ في الطريق كما قلناه ، ولكن بعيد من كلامه حيث ما ذكره مع خفائه