أطهار ، وفي متنها أيضا شيء فتأمّل ، وصحّتها أيضا غير ظاهرة ، لأنّ في طريقه في الفقيه أبان بن عثمان ، وفيه كلام وإن كان في التهذيب أبان بن تغلب ، ولكن غير معلوم لأنّه يبعد نقله عن الحلبيّ مع كثرة نقل ابن عثمان عنه ، ولعلّه لذلك ما قيل بها ، ولكن الاحتياط معه ، فلا يترك.
ويؤيّد حمل الشيخ رواية محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام قال قلت له الجارية الشابّة الّتي لا تحيض ومثلها تحمل ، طلّقها زوجها؟ قال عدّتها ثلاثة أشهر وأمّا عدّة ذات الحمل المذكورة فالظاهر أنّها للمطلّقة لا مطلقا ، والّذي يدلّ عليه أنّ الكلام في عدّة الطلاق لقوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) والتصريح بعدّة المتوفّى عنها زوجها عامّا في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) معناه الله أعلم أنّ عدّة كلّ زوجة كلّ زوج توفّي عنها أربعة أشهر وعشرة أيّام والزوجة الحامل المتوفّى عنها زوجها داخلة فيها بلا شكّ ، وليس بمعلوم دخولها في أولات الأحمال لأنّ الآية في بيان حكم المطلّقات ولهذا ما كان الخلاف الّذي في اللائي يئسن إلّا في المطلّقات بالإجماع ، ولا علّة في الحكم هنا في النصّ وهو ظاهر ، ولا اعتبار بالاستخراج فلا رجحان هنا بأنّ هذا معلّل ، وأنّ العموم هناك بالذات ، وهنا بالعرض لأنّه يحصل من عموم الزوج كما قاله القاضي ولا حجّة في الخبر المنقول من طرقهم ، وهو ظاهر لمنع الصحّة كيف وقد نقل في الكشّاف أنّ مذهب أمير المؤمنين عليهالسلام وبعض الصحابة أيضا مثل ابن عباس الّذي هو وعاء العلم خلاف ذلك ، وهو كونها بأبعد الأجلين في المتوفّى عنها زوجها ، فتكون هذه مخصوصة بالمطلّقة كما هو مذهب الأصحاب.
ويؤيّده إجماعهم وأخبار أهل البيت عليهمالسلام ، مثل ما في صحيحة زرارة في الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام الحبلى المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين إلخ وأنّ تطويل العدّة في المتوفّى أولى وهو ظاهر ، ولهذا لا خلاف في عدّة الوفاة في أحد من الزوجات وإن كانت رضيعة أو زوجها رضيع غير مدخول بها ، واليائس وغيرها فعدّة الحامل