بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أراد بيان عدّة المطلّقة غير البيّن حيضها لكبر أو صغر أو حمل غالبا فقال (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي يئسن من الحيض بحسب الظاهر ولم يتحقّق كونه لكبر ووصولها إلى حدّ يأس منه بالكلّية كما تقرّر في الشرع فحصل الشكّ في ذلك فيجب عليهنّ أيضا العدّة لعدم تحقّق الوصول إلى ذلك الحدّ للاستصحاب والأصل (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) وكذلك من لم تحض مع الشكّ في كون ذلك للصغر الّذي لا حيض معه شرعا ، هكذا يفهم من الكشّاف ومجمع البيان حيث قدّرا هنا إن ارتبتم فعدّتهنّ أيضا ثلاثة أشهر ، وفيه تأمّل لأنّه قد تقرّر أنّه قبل التسع لا حيض بإجماعنا وأخبارنا والأصل عدم الوصول إليه ويمكن التقييد بمن تجاوز التسع ولم تحض ومثلها تحيض كما فعله الشيخ وغيره ويفهم من مجمع البيان أيضا فلا يكون المحذوف إلّا لفظ كذلك أي عدّتهنّ أيضا ثلاثة ، فحذف الخبر منه لدلالة الأوّل عليه ، عكس ـ
نحن بما عندنا وأنت بما عندك |
|
راض والرأي مختلف |
فلا عدّة على اليائسة والصغيرة
وقيل : معناها أنّ النساء اللّائي يئسن من المحيض وجهلتم عدّتهنّ فعدّتهنّ ثلاثة أشهر وكذلك من لم تحض فاليائسة والصغيرة مطلقا يجب عليهنّ العدّة مع الدخول وهي ثلاثة أشهر ، وهو مذهب العامّة ، وبعض الخاصّة كالسيّد السند ، وذلك غير بعيد ، ولكن يبعد المعنى الّذي قيل لقوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) إذ هو بعيد عن معنى الجهل مع عدم الاحتياج إليه ، إذ بيان الأحكام في القرآن العزيز لا يقيّد بذلك في شيء من الأحكام.
وأيضا ينافيه بعض الأخبار مثل صحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام من الّتي قد يئست من المحيض والّتي لا تحيض مثلها قال ليس عليهما عدّة وحسنة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : في الّتي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال : بانت منه ولا عدّة عليها ، ومثلها كثيرة وعدم التقييد ظاهر في المدخول بها وغيرها. ويؤيّده حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في