الصفحه ١٣٠ : آخر ، وهو ترك القراءة ، لاستلزامهما ذلك على أنّ
في الاستلزام تأمّلا ، إذ يمكن القراءة مع الاستماع
الصفحه ٣٩١ :
الافك عن ابن عبّاس وغيره ، وأن لا تواتر وأنّ ذلك ليس دليلا للإجماع
وإثبات الإجماع والتواتر دونه
الصفحه ٣٩٠ : المساوي لا يكون فاضلا فلمّا أثبت الله تعالى له الفضل مطلقا غير
مقيّد بشخص دون شخص ، وجب أن يكون أفضل الخلق
الصفحه ٣٤٦ :
الأوثان دون الله كما قال في الكشاف وتفسير القاضي فإنّ سبب الورود ليس
بمخصّص بل المدار والاعتماد
الصفحه ٣٦٨ :
كان ينبغي أن
يقول آمر غير المكرهة لا يسمّى مكرها ولا أمره إكراها ليعمّ فتأمّل.
ثمّ قال (غَفُورٌ
الصفحه ٤٢٠ : ، وهو أن يهب شيئا
وهو يطمع أن يتعوّض من الموهوب له أكثر من الموهوب ، والظاهر أنّ هذا جائز في نفسه
، إلّا
الصفحه ٣٨ :
ومنه يعلم أنّ
مذهبه نجاسة المشركين نجاسة عينيّة كما هو الظاهر المتبادر لغة وعرفا ، فيجب الحمل
عليه
الصفحه ٢٢١ :
للناس متعلّقا بجعلناه صلة له لا مفعولا ، ويحتمل أن يكون مفعولا ثانيا
متعلّقا بمقدّر ، أي جعلناه
الصفحه ٢٨٩ :
الطاعة بمعنى السنّة ، لكن يفهم من الكشّاف وتفسير القاضي أنّه واجب عند
أبي حنيفة أيضا وسنّة عندهما
الصفحه ٣٢٩ :
«والّذين» إمّا
عطف على المتّقين كما قالوه (١) أو على ما عطف عليه مثل الكاظمين فمعناه أنّ الجنّة
الصفحه ٣٩٥ : ، لأنّ الظاهر أنّه غاية النهي للتصرّف ، ولو كان
بإذنه ، إلّا أن يكون بإذن الوليّ ومعلوم أنّه بعد مجرّد
الصفحه ٥٥٠ :
فإنّ المقصود هو التستّر وأنّ المراد من بعد صلاة العشاء وقت النوم تمام
اللّيل وبالجملة الظاهر أنّ
الصفحه ٦٧٤ : قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذ كناية عن
كثرة المدّة ومقيّدا بعدم العفو والتوبة أو مستحلا
الصفحه ١ : مُحَمَّد وَآلِهِ اجْمَعينَ.
أمّا بعد (١) :
اعلم أنّ هنا
فائدة لا بدّ قبل الشروع في المقصود من الإشارة
الصفحه ٣٥ : مدّة الحيض وهو
عشرة أيام حل وطيها ، ولم يراع غسل الفرج وان انقطع دون العشرة أيام لم يحل ذلك
إلّا بعد أن