الصفحه ٥٤٠ : أُجُورَهُنَّ) إشارة إلى عدم وجوب الإرضاع على الامّ كما هو مذهب
الأصحاب والشافعيّ ومنع الحنفيّ عن الإجارة حال
الصفحه ٥٥٧ :
منها وإرضاع غيرها ، فيكون حينئذ إخبارا عن حقّ الامّ الواجب على الأب فلا
يحتاج إلى ارتكاب الخروج عن
الصفحه ٥٥٨ : الروايات ، فقول صاحب مجمع البيان : وأمّا حدّ القلّة
فمنوط بحال الصبيّ فبأيّ شيء يعيش يجوز الاقتصار عليه
الصفحه ٥٦٧ : مّا بهذا ، لدفع وهم المتوهّم
وتسليته صلوات الله عليه وعلى آله ويحتمل أيضا أنّه خطر بباله صلوات الله
الصفحه ١٨ :
المراد بالكعب ، ويدلّ عليه اللّغة ، وهو مذهب العلّامة وكأنّه موافق لمذهب
العامّة فافهم ، ودليل
الصفحه ٣٠ : (فِيهِ رِجالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) إلخ [وقال :] فقد أثنى عليكم (١) فطابت نفوسهم على محبّتهم
الصفحه ١٠٧ : فيه ، فانّ فعلها لوجوبها حسن بل واجب عندهم وهو
مستلزم لذلك وما نقل عن أمير المؤمنين (١) عليه الصلاة
الصفحه ١١٨ :
عليّ كأنّه ابن فضّال الله يعلم ، فالوجوب ما يثبت والاستحباب غير بعيد ،
لما ثبت بالنصّ وبإجماع
الصفحه ١٢١ :
يصدق عليه وأنّه خرج أقلّ من ذلك بالإجماع وبقي ما فوقه تحت الآية ولكن
يدلّ على أنّ الأقلّ أيضا مثل
الصفحه ١٥٩ : .
ثمّ بيّن
كيفيّة وجوب هذا الصوم بأنّه على من يجب وفي أيّ وقت؟ كما سنذكره في الآية
اللّاحقة ، فقال
الصفحه ١٩٥ :
فالحديث إشارة
إلى حسن حال أصحاب الصفّة وأنّهم على أمر عظيم ، وكذا من هو مثلهم ، ومضمون الآية
الصفحه ٢٢٤ : أعلمهم بوجوب
الحجّ فحينئذ دلالتها على الأحكام واضحة وعلى الأوّل لا بدّ عن انضمام أن ليس هذا
منسوخا وأنّه
الصفحه ٢٢٥ :
الحرم على غيرها كما مرّ أنّ الذنوب فيه يضاعف.
(وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ
الصفحه ٢٤٧ : ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح ولا
حلق ، وفي الكافي ولا شيء عليه.
وهذه وإن كانت
في
الصفحه ٢٥٣ :
كلام الدروس لا يدلّ عليه ، لأنّ كلامه فيمن صدّ ، ثمّ عرض له وجوب العمرة
بالفوات ، نقل أو انتقل