(الثاني الشركة)
وفيها ثلاث آيات :
الاولى (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) (١) فإنّها تدلّ على اشتراك الغانمين في الغنيمة.
والثانية (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (٢) وكذا غيرها في المواريث لاقتضائها الشركة التزاما.
والثالثة (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (٣) على القول بالبسط.
في دلالة الأولى مناقشة ، والأخيرة لا دلالة لها ، بل لا قائل بها في الزكاة عندنا ، لانتفاء لوازم الشركة مثل اختيار المالك في تعيين المخرج ، وجواز تصرّفه بغير إذن الفقراء ، وعدم حصول النماء لهم وغير ذلك ، ولا يدلّ على القول بوجوب البسط أيضا على الشركة ، وهو ظاهر ، وليس ذلك مبنيّا عليها أيضا ، بل لا معنى للقول بأنّها تدلّ عليها على القول بوجوب البسط ، نعم الثانية ظاهرة في ذلك ولا يحتاج حصولها إلى الدليل بل أحكامها فتأمّل.
(الثالث المضاربة)
وفيها أيضا ثلاث آيات : الاولى (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) والثانية (وَإِذا ضَرَبْتُمْ) الآية. والثالثة (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ) (٤) الآية.
لا دلالة فيها إلّا بعموم بعيد ، وآية البيع والتجارة أقرب منها والمضاربة في اصطلاحهم دفع أحد النقدين إلى شخص ليعمل به فتكون له حصّة من الربح.
__________________
(١) الأنفال : ٦٩.
(٢) النساء : ١١.
(٣) براءة : ٦١.
(٤) الجمعة : ١٠ : النساء : ١٠٠ : المزمل : ٢٠.