الصفحه ٤٣ :
تطهّرها بالماء المطلق لأنّه المفهوم من التطهير إذ لا عرف في التطهير
بغيره ، فدلّت على وجوب طهارة
الصفحه ٤ :
(كتاب الطهارة)
نبدأ بالفاتحة
تيمّنا وتبرّكا ثمّ نذكر
آياتها.
(بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ
الصفحه ١٩ : قيل إذا قمتم إلى الصّلاة إن كنتم
محدثين توضّؤوا وإن كنتم جنبا فاغتسلوا ، ويؤيّده كون باقي الطهارات
الصفحه ٢١ : ويزيل المنع عن الدخول فيما شرط فيه الطهارة عليكم فيطهّركم
بالماء عند وجوده وعند الإعواز بالتراب ، فالآية
الصفحه ٣٧ : إضافيّ
بالنسبة إلى الطهارة أي لا طهارة لهم.
فقول الفخر
الرازي : حصر الله تعالى في هذه الآية الشريفة
الصفحه ٦٩٧ :
٢
الخشوع في الصلاة
٥٣
كتاب الطهارة
مواقيت الصلاة
٥٥
تفسير
الصفحه ١٤ : وليس هنا محلّ ذكرها والمقصود من ذكر نبذ منها تزيين هذا الكتاب به نقول في
الطهارة آيات :
الاولى
الصفحه ٢٧ : كأنّه الطاهر ، ويحتمل المباح أيضا ، ففي الآية دلالة على كون
الغائط ونحوه حدثا أصغر موجبا للطهارة أي
الصفحه ٢٨ : الصّلاة والزكاة.
واستدلّ بها
على وجوب النيّة في العبادات كلّها حتّى الطهارات مائيّة وترابيّة ، وفي
الصفحه ٣٨ : حقيقة ، نعم
يظنّ كونهم ذوي نجاسة ، والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يعلم أنّه نجس ، فالحكم
بالنجاسة حقيقة
الصفحه ١٢٥ : استحباب الدوام على الطهارة من هذه
الرواية.
وبالجملة
الظاهر أنّه يفهم من الآية استحباب الطاعة بعد الصلاة
الصفحه ١٣٣ : الظاهر من السجود هنا هو
وضع الجبهة فقطّ ، فلا يجب وضع الباقي مع احتماله ، وكذا الطهارة والذكر ، وغير
ذلك
الصفحه ٣٦٩ : ، فالمراد بما ملكتم
__________________
(١) المائدة : ٩٤.
(٢) راجع كتاب
الطهارة ص ٤٠.
(٣) النور : ٦١
الصفحه ٣٧٥ : تفسيره في كتاب الطهارة في بيان الإخلاص والنيّة
(٢) و (قَضى) وأمر أيضا وقال : أحسنوا (بِالْوالِدَيْنِ
الصفحه ٦٣٥ : يفهم تحريم الانتفاعات به من الآية نعم لما ثبت
نجاستها فلا يجوز استعمال شيء منها فيما يشترط فيه الطهارة