الصفحه ٣٣٢ :
في بعض الكتب أيضا مع عدم ظهور معناه ، فقول الشيخ قدسسره «تب أقبل شهادتك» غير بعيد ، إلّا أنّ تعريف
الصفحه ٤٢١ :
بإعراب مبدلها وهي في المفرد بل الاسم كما هو مذكور في كتب العربيّة
المشهورة.
والظاهر أنّ
حكم
الصفحه ٤٢٢ :
الشهرة العظيمة بين الخاصّة والعامّة في كونها مدنيّة ، ومع ذلك كتب مكّية في بعض
المواضع ، حتّى عنوان
الصفحه ٤٣٢ :
جميع البيوع إذ المتبادر منه العموم عرفا كما قالوا. والبيع ظاهر معروف في
الكتب الفقهيّة وغيرها
الصفحه ٤٤٣ : بوليكتب ، ولا يمتنع أحد من
الكتّاب من الكتابة مثل ما علّمه الله من كتبة الوثائق ، فيكون «كما» متعلّقا
الصفحه ٤٦٨ :
(الثاني عشر الوصية)
وفيها ثلاث
آيات :
الاولى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الصفحه ٤٨١ : ، ولأنّ كلّ أحد ليس ممّن له كسب أو قدرة على تحصيل المال
والمعاملة ، فما ذكر في كتب الفقه مثل شرح الشرائع
الصفحه ٤٨٧ : ينبغي ولا يهتمّ بإصلاحها وبتميّزها والتصرّف فيها ، ولهذا فسّره في
الكشّاف وغيره به ، وقد فسّر في الكتب
الصفحه ٤٩٠ : بعض كتب الفقه.
على أنّه قد
فسّر كثير من المفسّرين السفيه هناك بغير هذا المعنى ، فإثبات مثل هذا الحكم
الصفحه ٥١٤ : و «كتاب» مصدر لفعل محذوف أي كتب الله كتابا وفرض فريضة عليكم وأحلّ الله ما
وراء ذلك الّذي تقدّم من
الصفحه ٥٢٥ : بعضها بعشر رضعات بشرط عدم الفصل بلبن غيرها ، وفي بعضها مرّة وتمام
التفصيل في الكتب الفقهيّة.
والأصل
الصفحه ٥٢٦ : تخصيص القرآن بالخبر الصحيح [الصريح] فالمسئلة
مشكلة ، وتمام التفصيل في الكتب الفقهيّة.
وفي قوله تعالى
الصفحه ٥٧٣ : يفهم الشرائط المذكورة لقبول
التوبة في الكتب على ما نقل من العامّة والخاصّة ، وهو أنّه إن كان عن حقّ
الصفحه ٥٧٤ : الوصول
إليه ، وكان الحقّ هتك عرض بالغيبة مثلا فقد وجد في كتب العامّة والخاصّة وزاد في
العامّة أنّه يدعو
الصفحه ٥٧٧ : الله وأتوب
إليه سبعين مرّة ، وواظب على ذلك حتّى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين
بالأسحار ، ووجبت