الصفحه ٥٦ : في الكشّاف
: والغسق الظلمة ، وهو وقت صلاة العشاء ، وفيه إجمال من حيث عدم معلوميّة آخر
الوقت بل أوّله
الصفحه ٢٣٩ : ، ويفهم غيره
أيضا بالمقايسة أو يقدّر : ولا تفعلوا شيئا من محرّمات الإحرام ، ولعلّ الأوّل
أولى.
ثمّ اعلم
الصفحه ٢٨٢ :
منى تمام الأيّام ، ولأنّ الظاهر أنّ النفر الأوّل رخصة ، وقال المفسّرون
إنّه مخيّر بينه وبين الأفضل
الصفحه ٤٨٥ :
الأوّل ويدبّرهم ويفعل ما يصلح لهم ويخاف عليهم ممّا يلحقهم من الأذى فكذا ينبغي
أن يخاف على الثاني ، ويخاف
الصفحه ٢١٠ : يجوز كون «فأنّ» من غير تقدير خبر أنّ الاولى ، ويكون
حاصله اعلموا أنّ الّذي غنمتم فواجب فيه الخمس ، وقال
الصفحه ٥٢٣ :
الْمَوْتَةَ الْأُولى) (١).
ولا عيب فيهم
غير أنّ سيوفهم
بهنّ فلول من
قراع الكتائب
الصفحه ٦٦٢ : ، فالقاذف بالطريق الأولى فإنّه أسهل ذنبا فانّ الرّمي
بالفاحشة أسهل من فعلها وهو ظاهر ، وأيضا الكافر إذا رمى
الصفحه ٤٤١ :
(كتاب)
(الدين وتوابعه)
وفيه آيات :
الاولى: (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ
الصفحه ٤٠٦ :
(جَنَّاتُ عَدْنٍ) بدل من عقبى الدار أو مبتدأ خبره (يَدْخُلُونَها) والعدن الإقامة أي جنّات لن
الصفحه ٥٣٥ : «الواجب نصف» ومع
استثناء العفو منه لا يصير الواجب غيره ، والأوّل أظهر بحسب اللّفظ والثاني بحسب
المعنى
الصفحه ٦ :
الدليل والأوّل أظهر والثاني أعم ، فعلى الأوّل يدلّ على عدم جواز التولية
في العبادات مثل الوضو
الصفحه ٢١٦ :
(كتاب الحج)
(والبحث فيه على أنواع)
(الأول)
(في وجوبه)
وفيه آيتان :
الاولى: (إِنَّ
الصفحه ٥٧٤ : بأمّي المؤمنين المذكورتين في أوّل السورة وما فرط
منهما من التظاهر على رسول الله بما كرهه ، وتحذير لهما
الصفحه ٢٣٧ :
وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّ له
النساء؟ قال لا يحلّ له النسا
الصفحه ٣٦٨ : تاب ، والأوّل أوفق للظاهر ، ولقراءة ابن مسعود «من بعد
إكراههنّ لهنّ غفور رحيم» ولا يرد أنّ المكرهة غير