الصفحه ٢ : ء ومصيره ، وما يؤل إليه أمره ، وهما قريبان من
الأوّلين فالمعنى من فسّر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من
الصفحه ١٥٩ : الصحّة الّتي
يفهم من إيجاب الصوم وفهم من الأولى أيضا. فلا يكون (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) بمنزلة الاستثنا
الصفحه ٤٢ : في الأخبار (٢) أيضا لاختلافها والجمع بحمل ما يدلّ على وجوب الغسل على
الاستحباب أولى من حمل ما يدلّ
الصفحه ٣٦٩ : بالطريق الأولى من ذكر بيوت غيرهم بقوله (أَوْ بُيُوتِ
آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
الصفحه ٣٩٤ : حسنا وأولى من تركه ، وهو مقتضى أكثر عقول
العقلاء. فالآية تدلّ على تحريم الأمور المذكورة ، خصوصا التصرّف
الصفحه ٦٦٦ :
(كتاب الجنايات)
وفيه آيات :
الاولى
: (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي
إِسْرائِيلَ
الصفحه ١٠٢ : المتعارفة بين المسلمين ، بعد رفع ما كان متعارفا في الجاهليّة ،
وهي لسلام المتعارف بينهم فالحمل عليه أولى من
الصفحه ٣٢١ : كثيرا في البحث عن
الوجوب عينيّا أو كفائيّا والأولى منه في ذلك كون البحث عن كونه عقليا أو نقليا
والظاهر
الصفحه ٤٨٧ : أولى من جعل الأموال للمخاطبين لما عرفت فتأمّل
، ويدلّ عليه أيضا ما بعد الآية فإنّه في بيان أحكام
الصفحه ٤١٨ : فأجاب به «وأن ليس» عطف
عليه ، والمعنى لا يؤاخذ أحد بذنب آخر ولا يثاب بفعل غيره ، ولا ينافي الاولى (مَنْ
الصفحه ٥١٥ : ، تفسير الطبري ج ٥ ص ١٢ و ١٣ سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ،
الوسائل الباب الأول من أبواب المتعة.
الصفحه ١٨ : بأن يكون العضو
الأوّل من المغسول والممسوح غير محدود والثاني منهما محدودا وللقاضي هنا مباحث
ولنا كذلك
الصفحه ١٠ : عليهالسلام إماما وهو غير محصور ، ونقتصر على نبذ منه.
منه قوله تعالى
(١) (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ
الصفحه ٢٥٣ : قد يعذر.
وأمّا دليل
الإلحاق فعموم وجوب العمرة على من فاته الحجّ مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة
الصفحه ٢٣٦ :
معتمرا ، فلا بدّ فيه من البعث لأنّه ممنوع عن الوصول إلى محلّ الذّبح
المذكور فرضا ، فعندهم فرق