الصفحه ٣٥٦ : والاحتياط في الأوّل ، ويمكن
حمل ذلك على الضرورة ، نعم يحتمل الأقلّ لقوله (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ
الصفحه ٦٤١ :
تحريم الخمر والمسكر وعدم معقوليّة المنّة على خلقه ولا يجمع بين المنّة
والعتاب في مثل هذه الآية
الصفحه ٩٤ :
أصل المزّمّل
المتزمّل ، من تزمّل ، أدغم التاء في الزاي كما هو المشهور ، لقرب المخرج ، أي قم
اللّيل
الصفحه ٣٢٥ :
النار ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنّة بعيد من الناس قريب من النار (١) ومثلها في الكافي عن
الصفحه ٩٧ :
من ثلاثة عشر ركعة مشهورة ، ولا يشترط صحّة البعض بالبعض ، ولا يلزم فعل
كلّها بل يكون تخييرا بين
الصفحه ٦٥١ : المال ، أو يبطل التصرّفات فتكون موقوفة ، وفيه تأمّل ،
ويمكن دعوى ظهور إخراجهما مقدّمة [من الآية] ويؤيّده
الصفحه ٦٥٣ :
الزوج الوارث أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة من
الابن أو الابنة ، أو بلا
الصفحه ٣٩ :
على شرك الكلّ أيضا صاحب الكشّاف في غير هذا الموضع فتأمّل فيه ويستفاد من
الآية أحكام :
منها كون
الصفحه ٥٧٧ :
المال والولد ، ولهذا روي عن الحسن أنّه جاء إليه من شكى قلّة المال ومن
شكى قلّة المطر ومن شكى قلّة
الصفحه ٦١٤ :
شهادة فإنّها مصدر ، وأنفسهم مرفوع بالبدليّة من شهداء فإنّه في كلام غير
موجب و (الْخامِسَةُ) مبتدأ
الصفحه ٢١٩ : ظاهرها أنّها خبر بكونه مأمنا ، وجعله بمعنى الأمر يعني وليكن مأمونا من دخله
أي لا تتعرّضوا له بعيد ، مع
الصفحه ٣٧٢ :
على أنّ
القرينة لا تقابل بالاذن وغالبا لا تفيد العلم ، ولا استبعاد في الشرع من إذن
الشارع مع عدم
الصفحه ٣٩٨ : المائل إلى الظالم فكيف به ، ونقل أيضا كتابة صديق للزهريّ إليه
لما خالطه السلطان ، وبالغ في ذلك من ذمّه
الصفحه ٤٤٧ :
(عِنْدَ اللهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) أثبت وأعون على إقامتها ، قال القاضي : وهما مبنيّان من
أقسط
الصفحه ٢٢ : محذوف أي أتل واقرأ تلاوة متلبّسة بالحقّ أو
حال من ضمير «أتل» أو من نبإ (إِذْ قَرَّبا
قُرْباناً) ظرف بنا