الصفحه ٨٩ :
(النوع السادس)
في المندوبات وفيه
آيات :
الاولى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ) (١).
قيل
الصفحه ١٠٥ : الأفضليّة تحصل بضمّ ورحمة
الله وبركاته مع عدمها في الأوّل ، وأنّ الإنسان مخيّر في الردّ بينهما بظاهر
الآية
الصفحه ١٥١ : المقربات ، والمرضعات القليلات اللّبن كما قاله الأصحاب ، فعلى الأوّل في
الآية حذف أي كانوا يطيقونه من قبل
الصفحه ١٦٤ :
يتحقّق على طريق الشرط ، ولهذا يوجبون النيّة على من بيّت نيّة السفر ، ويوجبون
عليه الصوم لا الإمساك
الصفحه ٢٢٠ :
على الأداء فالتجأ إلى الحرم وكذا من غصب أموال الناس ، لأدلّة وجوب الردّ
ولكون حقوق الناس أشدّ
الصفحه ٢٦٣ : المقام ظاهر في غير ذلك المعنى ، ففي الأوّل لا مسامحة بخلاف
الثاني ، نعم لو مثّل بقوله يقال : وقت رؤيتي
الصفحه ٣٤٩ : ) إن دخلتم في دينهم في مجمع البيان : قيل من اكره على
الكفر فأظهره فإنّه مفلح ، فكيف يصحّ الآية
الصفحه ٣٨٧ : ، وخلف الوعد ، والكلّ مجاب ليس
هذا محلّ ذكره فتأمّل ، وأيضا قال : فيها بيان طرق استعمال الأدب من المعلّم
الصفحه ٤٦٧ : ) (١) وقوله (إِنَّ كَثِيراً مِنَ
الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ
الصفحه ٤٧٧ : الوارث ، فإنّه جوّز ذلك لدليل وهو الآية فيمكن جوازه في
الشاهد أيضا للآية ، بل هو أولى لظهورها في الشاهد
الصفحه ٤٩٢ :
مِنْ
عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) فافهم
الصفحه ٥٣٠ :
وهو الظاهر ، ولعدم التكليف بأكثر من الإسلام في أوائل الإسلام ، وكذا
تزويج المؤمنة بالمخالف لما مرّ
الصفحه ٥٥٨ : به ، وإلّا يكون من مال الولد وإن لم يكن له مال فعلى
الامّ وإلّا فمن بيت المال.
(لا تُضَارَّ) وكأنّه
الصفحه ٦٠٠ :
من النكاح والزينة الّتي لا ينكر مثلها وهذا معنى قوله (بِالْمَعْرُوفِ) وقيل معناه ما يكون جائزا
الصفحه ٦٢٢ :
فرقّوا فاجتمعت جماعة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون واتّفقوا على أن لا
يزالوا صائمين قائمين