الصفحه ٢١٢ : ثبوته ، فدلّت على قسمة
الغنيمة الّتي منها الخمس على الأوّل ، وتخصيص الأنفال به صلىاللهعليهوآله على
الصفحه ٢٢٤ : أعلمهم بوجوب
الحجّ فحينئذ دلالتها على الأحكام واضحة وعلى الأوّل لا بدّ عن انضمام أن ليس هذا
منسوخا وأنّه
الصفحه ٢٤٧ : ، فما لم يكن المنع
عمّا يحصل به الحجّ والعمرة لم يتحقّق الحصر عنهما.
وفي هذا الخبر
فوائد :
الاولى
الصفحه ٢٦١ : ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون
ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة ، فهو ممّن
الصفحه ٢٧٠ : النّاس يتعارفون هنا وقيل : لأنّه رأى إبراهيم عليهالسلام في المنام ذبح ولده وتفكّر أنّه أمر من الله أم لا
الصفحه ٢٩٦ :
أو يكون النهي عنها للمبالغة عن النهي عن ذي القلائد من الهدي ، ونظيره (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ
الصفحه ٣١١ :
الرِّجالِ
وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ
الْقَرْيَةِ
الصفحه ٣٣٢ : على ما ذكرناه من
معنى الإصرار والمعنى الأوّل الّذي نقلناه عنهم ، بخلاف الثاني فإنّ العزم والعود
مرّة
الصفحه ٣٤٥ : دلّ على نفي صلاحية شيء
للربوبيّة فانّ قوله (أَلا إِنَّ لِلَّهِ
مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي
الصفحه ٣٥٢ :
لينتفعوا به من الأمر بالقول اللّين ، مع التصريح بالرجاء حتّى لا يقصّرا
في الدعوة كما بيّن ، ثمّ
الصفحه ٣٨٨ :
، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حبّ الإشاعة.
(وَلا يَأْتَلِ
أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ
الصفحه ٣٩٦ : اشتراط خيار للمالك
إن أمكن ، وتسليم ماله إلى يد أمين مليّ وجعله في ذمّته مع رهن. وبالجملة لا بدّ
من
الصفحه ٤٠٠ : قال في الكشّاف ولكن لا يحتاج إليه لما تقدّم من
احتمال اختصاص الإباحة بدينه ولا إلى قوله حتّى يتعوّدوا
الصفحه ٤٠٢ : عهد الله ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيّته
(وَأَشْهَدَهُمْ عَلى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
الصفحه ٤٢٧ :
(كتاب البيع)
وفيه آيات :
الاولى: (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ