الصفحه ٤٧٢ : الظاهر
أنّه يعاقب بالتأخير ، ويؤخذ منه ما يقابل المال لأصحابه الأول لو بقي على ملكهم ،
ويؤخذ عوض الحيلولة
الصفحه ٥١٨ : ثمّ أصبح وقال إنّ الله
حرّمها أبدا ، فإنّه يفهم منه أنّه كانت يوما واحدا بل ليلة واحدة ويفهم أنّه كانت
الصفحه ٥٥٩ : نفسها من الأب خوف الحمل ، فيضرّ ذلك
بالأب ، لعلّ المراد في الأولى بعد مضىّ أربعة أشهر ، فإنّه حينئذ لا
الصفحه ٦٢٠ :
ذلك وكأنّه أيضا لا يجوّزه كما يدلّ عليه قوله من قبل «دليل على المنع من
التقليد لمن قدر على النظر
الصفحه ٦٩٤ : بالنسبة إلى محتاج
الرحمة.
وقد عرفت ممّا
ذكرناه من التفسير إعرابهما ولغتهما ، فيمكن الاستدلال بالأولى على
الصفحه ٤٤ : والامتحان والكلمات هي التكاليف الشاقّة على بعض الاحتمالات مثل ذبح
الولد وغيره من تكاليفه المذكورة في
الصفحه ٦٩ : الحكم
المستفاد من الآية بناء على الأوّل فهو إباحة الصلاة في أيّ مكان كان ، وعموم
التوجّه إلى المسجد
الصفحه ٢١٨ : عن أمامة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من لم تحبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو
سلطان جائر ولم
الصفحه ٢٣١ : جنوبها على الأرض أي ماتت بالنحر (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) منها (الْقانِعَ) الّذي يقنع بما يعطى
الصفحه ٣١٦ :
ويقيم في بلادها من غير إظهار شعائر الإسلام ، ويظهر خلافها على وجهها ،
ولهذا ما شرط البعض عدم
الصفحه ٣١٧ :
أولى وكأنّه إلى ذلك أشار ما نقل عن الشهيد قدّس الله سرّه أنّه يجب الفرار
من بلد التقيّة إن صحّ
الصفحه ٣٩٩ :
الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»
وقال عليهالسلام من ولي جائرا على جور كان قرين هامان في
الصفحه ٤٣٥ :
والربا ، فنزلت (فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا) أي إن لم تتركوا ذلك (فَأْذَنُوا) أي فاعلموا (بِحَرْبٍ مِنَ
الصفحه ٥٢٠ :
بغير إذن مولاها مطلقا ، عقدا منقطعا ودواما سيّدا وسيّدة فينبغي تأويل ما
ورد في بعض الأخبار من جواز
الصفحه ٦١٨ : الظاهر أنّ أحدا
ما منع ذلك ، والكتب مشحونة بذلك ، فعلم أنّه لا بدّ من الاكتفاء بالقرائن ، فيجوز
ذلك