الصفحه ٥٥ : والجنازة ،
والاستسقاء ، والكسوف ، والخسوف ، وصلاة الضحى ، والتهجّد ، وصلاة التسبيح ، وصلاة
الحاجة وغيرها من
الصفحه ١٤٥ :
كأنّه يريد
بلزوم العبادات العبادة المتعلّقة بنفسه من غير نظر إلى غيره ، وكذا بتجنّب
المحرّمات وإن
الصفحه ١٥٠ : الامام بقوله «لا تصم أو
ليس من البرّ» (١) عن صوم مثل يوم الغدير ، وأوّل رجب وسائر الأيّام
المتبرّكة من
الصفحه ١٥٣ : مرّت إليها الإشارة في الأخبار مطلقا من غير قيد
بما نحن فيه كما هو الظاهر من المعنى الأخير الّذي هو أولى
الصفحه ٣٧١ : ) (١) وبقوله صلىاللهعليهوآله لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه (٢).
والمرويّ عن
أئمّة الهدى
الصفحه ٧٥ : والأوّل بعيد.
السادسة: (وَاللهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً) (٢).
أي وجعل لكم
ممّا خلق من
الصفحه ٣٠٨ : الّذي هو أعظم منه تقبل التّوبة عنه ، فالقتل بالطريق الأولى كذا في مجمع
البيان ، وفيه تأمّل فإنّه على بعض
الصفحه ٣٥١ : القبول ، وأبعد من النفور ، فلا بعد في دخول
التعليم والمباحث العلمية وغيرهما من تعليم الخير فيه ، وهو ظاهر
الصفحه ٤٧٣ : لم يقصّر المبدّل لم يكن عليه إثم وضمان ، كما يعلم من التقييد في الآية ، وفي
كلامه أيضا ، ومعلوم عدم
الصفحه ٥٠٢ :
والمتبادر الوسط ، ويحتمل الأخير والأوّل بعيد خصوصا على المذهب المشهور من عدم
تملّكهم شيئا. في الكشاف : الأمر
الصفحه ٥٤٠ :
العموم أيضا ولعلّ وجوب الأجرة على الأب من جهة وجوب نفقة الولد عليه وحينئذ يكون
مشروطا بفقر الولد وغنى
الصفحه ٦٦٨ : على أنّ بعض الأولياء إذا عفى سقط
القود ، لأنّ شيئا من الدّم قد بطل بعفو البعض والله تعالى قال (فَمَنْ
الصفحه ٢٦ : والظاهر أنّهما أحوط
وتفصيل باقي الأحكام معلوم من محلّه والمشهور كون الضرب أوّل الأفعال ويمكن فهم
كونه
الصفحه ٢٢٧ : ، وكأنّ كلّ من قال بهما قال بالتقسيم المذكور ، وما نعرف
وجها لقول العلّامة بالاستحباب سوى الأصل.
وقال في
الصفحه ٢٧٣ :
عدم وجوب الذكر ، وكذا عدم شيء عليه لا يستلزم عدمه ، والخبر الأوّل رواه
عامر بن عبد الله عن أبي عبد