الصفحه ٦٦٣ : ذلك لو
لم يكن معارض وهو ظاهر.
(الثالث)
(حد السرقة)
وفيه آيتان :
الاولى
: (وَالسَّارِقُ
الصفحه ٦٧٤ : أقسامه وتحقيق الكفّارة في الفقه ، وكذا تحقيق أنّ الحقّ للوارث فقط أوله
وللمقتول أيضا وأنّه يفوت حقّ
الصفحه ٦٨٠ :
: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (١).
التاسعة
: (وَجَزا
الصفحه ٦٣٧ : التمثيل وأنّ المذكور داخل فيهما لا الحصر
، وبالجملة الأعمّ أولى ما لم يثبت التخصيص ، ومعه يمكن إثبات الحكم
الصفحه ٦٨٦ : ارتكبوا منكرا وتركوا معروفا من باب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف تجب متابعتهم.
ولأنّ الّذي
يأمرون
الصفحه ١٢٧ : ، وبخبر انتظار الإمام راكعا للداخل (٢) وبالإجماع المنقول عليه والاحتياط يقتضي الأوّل بل
الأصل أيضا.
أو
الصفحه ٤٦١ : تأمّلا واضحا.
الرابع الوكالة
واستدلّ على
مشروعيّتها بثلاث آيات :
الأولى
: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
الصفحه ١٨٥ :
الخبيث من المال حال كونكم منفقين منه أو بأن تنفقوا منه ، فيكون بيانا
لتيمّموا ويحتمل أن يكون «منه
الصفحه ٥٦٤ : لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ) (١).
في مجمع البيان
: قيل في معناه أقوال : أحدها أنّ الخبيثات من
الصفحه ٣٣٧ :
إلّا من وفّقه الله.
وأشار في مجمع
البيان إلى المعنى الأوّل في تفسير الآية الّتي بعد هذه وهي (إِنْ
الصفحه ٧ :
منه في الأمور كلّها ، واعتقاد أنّه لا يصير الإنسان من عند نفسه وفعله من
دون توفيق الله وهدايته
الصفحه ٥٩٤ : غالبا فقال (وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي يئسن من الحيض بحسب
الصفحه ٣٦ : والضحّاك ،
وقيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفيّة ، والأوّل أليق قال الزّجّاج معناه
عن الجهات الّتي
الصفحه ٧٤ : الميتة والظاهر أنّها كلّ حيوان
فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة ، ولو بإخراج المسلم السمك من الماء حيّا
الصفحه ٦٠٧ : بخلافها (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) فإنّ من يتجاوزها (فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ) أي يظلمون أنفسهم