الصفحه ٣١٢ :
(كَذلِكَ كُنْتُمْ
مِنْ قَبْلُ) أي كفّارا فهداكم الله ، وقلتم لا إله إلّا الله محمّد
رسول الله
الصفحه ٣١٣ :
مجتهدا ، ومعلوم أنّ كلّ من فعل شيئا خصوصا مثل هذه الأمور ليس بمجتهد ولم
يعلم صحّة الإيمان عند الله
الصفحه ٣٢٦ :
وعن أبي عبد
الله عليهالسلام قال شابّ سخيّ مرهق في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ
عابد بخيل.
وعن
الصفحه ٤٤٩ : لاستقلالها ، فإنّ
الأولى حثّ على التقوى ، والثانية وعد بإنعامه والثالثة لتعظيم شأنه ، ولأنّه أدخل
في التعظيم
الصفحه ٥٠٠ :
عليه الكسوة لغة أو عرفا مثل ثوب يكون مغطّيا للعورة كالقميص ويحتمل الوزرة
والسراويل ، والإزار أولى
الصفحه ٥٦٨ :
لليمين بظهوره من قوله تحلّة أيمانكم مع أنّه شبّه أوّل الكلام بقوله (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ
الصفحه ٥٨٣ :
هو استبدادهنّ أمّا لو اتّفقا على الانتقال جاز ، إذ الحقّ لا يعدوهما ،
وفيه ضعف واضح لما عرفت من
الصفحه ٢٧ : الوضوء والتيمّم ، وعدم اشتراط حصول
المنيّ في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة الّتي هي الجماع
الصفحه ٣٠١ :
(كتاب الجهاد)
والآيات
المتعلّقة بها على أنواع :
(الأول في وجوبه)
وفيه آيات :
الاولى
الصفحه ٣٠٦ : ، وفي الأولى بالنّسبة إلى الثّاني كذلك ، وبعد
التسليم ، التّخصيص خير من النسخ وأيضا بعض أحكامها باقية
الصفحه ٤٦٦ : السبق والرماية)
وفيه آيات : الاولى
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) قيل هي الرمي
الصفحه ٥٣٢ :
علىّ امرأة ليست من أعلم النساء (١).
ثمّ إنّه لا
شكّ في عدم جواز أخذ ما أعطى من المهر بعد الدخول
الصفحه ٥٧٩ :
(النوع الخامس)
(في روافع النكاح)
وهي أقسام :
(الأول الطلاق)
وفيه آيات :
الاولى
: (يا
الصفحه ٥٩٦ : وأنّ
تطويل العدّة في المتوفّى أولى وهو ظاهر ، ولهذا لا خلاف في عدّة الوفاة في أحد من
الزوجات وإن كانت
الصفحه ٦٢٦ : ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور
على من يخرج له الّتي لا أنصباء لها وهو القمار فحرّمه الله عزوجل (١) وقيل هي