الصفحه ٢٦٨ :
(وَاتَّقُونِ) أي اتّقوني وخافوني ـ بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة ،
وهو كثير ـ من أن اعاقبكم واتّقوا
الصفحه ٣٤١ : من قبيل السهو ، وهذا يدلّ على
عدم الخلاف في ذلك عند الإماميّة فتأمّل فيه و «حتّى» ههنا أيضا يحتمل ما
الصفحه ٣٧٣ : ، وظاهرها أعمّ أيّ بيت كان من أيّ شخص كان ،
وهو الأولى كما يدلّ عليه تنكيرها ، فالخروج عنه بلا سبب غير معقول
الصفحه ٣٩٥ :
يبلغ رشده أي يبلغ ويرشد ، وقيل حتّى يبلغ ويصير بالغا ، وهو جمع شدّة
كنعمة وأنعم ، والأوّل أولى
الصفحه ٥٠٣ : على تخليص رقابهم من الرقّ ومن قال إنّه خطاب للسّادة
اختلفوا في قدر ما يجب ، والأولى قدر ما يعطي فقيل
الصفحه ٥٢٧ : (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فإنّ الظاهر أن لا خلاف في أنّ المراد بالابن هنا أعمّ
منه
الصفحه ٦٠٨ : وهو ظاهر ، والحديث الأوّل مؤيّد لعدم جواز سؤال الطلاق من غير بأس ، والحديث
الآخر ، يدلّ على جوازه
الصفحه ٧٠ :
(النوع الرابع)
في مقدّمات أخر
للصلاة وفيه آيات :
الاولى: (يا بَنِي آدَمَ قَدْ
أَنْزَلْنا
الصفحه ١٢١ :
السفر ، وزيدت في الحضر (٤) فالآية تحمل عليه ، ولا شكّ أنّ القصر أحوط وأولى ، ومجمع
عليه ، فلا بدّ من
الصفحه ٢٦٥ :
ووجوب العمرة في غيره لا بدّ له من دليل آخر ، ودلّت أيضا على عدم صحّة
إحرام الحجّ إلّا في هذه
الصفحه ٢٨٣ : «من» واحتمال «لمن اتّقى» غير المعنى المخصّص
لذلك المعنى المحقّق عمومه ، مع أنّ الأصل عدم التخصيص وعدم
الصفحه ٤٢٨ : العقد قبل التفرّق ومضيّ
زمان الخيار ، إذ الظاهر من التراضي ما ذكرناه ، وقال في مجمع البيان : قيل
الصفحه ٤٩٥ : الأصحاب إنّ صوم الصمت حرام.
(الثاني العهد)
وفيه آيات :
الاولى
: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الصفحه ٦٠١ : ، وكأنّ أكثر الأصحاب على
الأوّل وهو مذهب الشافعيّ أيضا بل مذهبه أعمّ منه ، وظاهر صحّة الطلاق من غير شرط
مع
الصفحه ٢٧٩ : الشيخ الأوّل على الجواز وهو بعيد فانّ حمل الواجب
على الجواز سيّما إذا حمل على السنّة المؤكّدة بالنسبة