الصفحه ٥٤٢ : » فتأمّل فالزيادة أولى بحسب المعنى.
وقال أيضا : في
ترك «من» في الفروج فقط دلالة على أنّ أمر النظر أوسع من
الصفحه ٦٨٧ : اولي الأمر الأئمّة المعصومين وآل محمّد أوجب الله
طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله
الصفحه ١٤١ :
أنّ مجرّد ذلك كاف للطلب وأنّه بذلك أهل لها فتأمّل.
(رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ
تُدْخِلِ النَّارَ
الصفحه ٥٢٦ : خلاف الأصل والظاهر ، والحاصل أنّه لا شكّ
في أنّ تقييد الاولى خلاف الأصل والظاهر ، فلا بدّ له من دليل
الصفحه ٦٠٢ : الأوّل فبعيد عن الفهم إلّا بمعونة الأخبار ، وقد ذكر
في الكشّاف حديث ابن عمر للدلالة عليه وهو صريح فيه على
الصفحه ٤٣ : حملت على الأعمّ من أن يكون فيما يجب إزالة النجاسة
فيه مثل الصلاة ، أم لا. بل خصّت بالأوّل فتأمل
الصفحه ١٧٠ : (وَاشْرَبُوا) من حين الإفطار إلى أن يعلم لكم الفجر المعترض في الأفق
ممتازا عن الظلمة الّتي معه ، فشبّه الأوّل
الصفحه ١٧١ : المعاصي والمحارم.
وأمّا الأحكام
المستفادة منها فهي إباحة الوطي في ليلة كلّ يوم يراد صومه أوّل اللّيل
الصفحه ٤٣٤ : العاجل ، روي أنّه ما نقصت الزكاة عن مال قطّ أي ما
نقص شيء من مال أخرجت عنه قطّ إلّا أعطاه الله البركة فيه
الصفحه ٥٢٨ : يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (١) فافهم.
وقال في الأوّل
: هي منسوخة بقوله
الصفحه ٦٣٣ : سمّوا عند أكله والأوّل هو
المشهور وهو المفهوم من الرواية السّابقة إلّا أنّه فهم منها تعيينه بقوله بسم
الصفحه ٢٦٩ : بعد عقد الإجارة فتأمّل ، فعلى هذا الحكم المستفاد من الآية هو جواز
التجارة والأجرة والكرى مع الحجّ
الصفحه ٤٥١ : استبعاد أيضا في أفضليّة الإبراء من الإنظار مع
بقاء المال في الذمّة وحصول كلّ يوم بل كلّ ساعة صدقة فيه ، مع
الصفحه ٥٣١ : الخلوة مثل الوطي ، والأوّل أشهر ، فلا
ينافي ما تقدّم من أنّ المهر لازم بمجرّد العقد ، وفيها دلالة ما على
الصفحه ٦٣٤ : التسمية فإنّه يعلم
اعتبارها من أهلها ، أو يكون تخصيصا بعد تعميم أو أكله لكنّ الأوّل أولى كما بيّن
في