الصفحه ٢٨٠ : عليهالسلاممثل ما تقدّم إلّا بحذف «الله أكبر على ما رزقنا» إلخ وحسنة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٣ : عن
أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ) أي من مات في هذين اليومين فقد كفّر عنه
الصفحه ٢٩٣ :
مقابلا للكفّارة ، وأيضا صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
الصفحه ٣٧٧ : ويأخذ منه الإناء إذا شربها ، وعن أبي يوسف إذا أمره أن يوقد تحت
قدره وفيها لحم الخنزير أو قد ، وسئل
الصفحه ٣٨٨ : وكان ابن خالة
أبي بكر وكان فقيرا من فقراء المهاجرين ، وكان أبو بكر ينفق عليه فلمّا فرط منه ما
فرط آلى
الصفحه ٤٤٩ : ، والميسرة والميسور بمعنى
اليسار ، والغنى والسعة ، كذا في مجمع البيان ، واختلف في حدّ الإعسار فروي عن أبي
عبد
الصفحه ٤٥٨ : تفسيره : حدّثني أبي
عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الله فرض التمحّل ، قال
الصفحه ٥٢٢ : ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (٢) يحتمل تحريم العقد على امرأة عقد عليها الأب وهو الظاهر
من النكاح ، فإنّه
الصفحه ٥٢٤ :
يتزوّج أمّ أخيه من النسب ، ويجوز من الرضاع ، لأنّ المانع وطي الأب إيّاها وهو
غير موجود في الرضاع.
ولا
الصفحه ٥٤٢ : ء وفهم هذا المعنى لا يخلو عن بعد ، نعم يمكن بعد العلم
بالمسئلة من غير هذه ، ثمّ قال : وعن أبي زيد كلّ ما
الصفحه ٥٥٩ : نفسها من الأب خوف الحمل ، فيضرّ ذلك
بالأب ، لعلّ المراد في الأولى بعد مضىّ أربعة أشهر ، فإنّه حينئذ لا
الصفحه ٥٦٤ : من النساء
عن أبي مسلم والجبائي وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصّلاة
والسّلام قالا
الصفحه ٥٧٠ : علي عليهالسلام وهو قول مجاهد ، وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن
سدير الصيرفي عن أبي جعفر
الصفحه ٥٩٦ :
أطهار ، وفي متنها أيضا شيء فتأمّل ، وصحّتها أيضا غير ظاهرة ، لأنّ في
طريقه في الفقيه أبان بن عثمان
الصفحه ٦٣٥ : كان
أبي لحما ولقد مات يوم مات وفي كمّ أمّي ثلاثون درهما للّحم ، وروى أيضا بإسناده
عن الحسين بن أبي