الصفحه ٥٩٧ : الدخول سواء تحقّق الخلوة أم لا ، فليس للخلوة حكم الدخول
في المهر والعدّة كما قال به أبو حنيفة ، إذ المسّ
الصفحه ٦٤١ : ، كأنّه يريد ببعض من احتجّ الشافعيّ والمحتجّ عليه الّذي جعله نجسا
بجريه في مسلك البول أبا حنيفة والاحتجاج
الصفحه ١٦٢ :
من الأب والأمّ (١) ويمكن الجواب عن استدلاله بضعف الأخبار ، وبأنّ أبا
بصير مشترك وأيضا أرسل عن أبي
الصفحه ٣٧٩ : عن أبي جعفر عليهالسلام قال إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه ثمّ يموتان فلا يقضي
عنهما ديونهما ، ولا
الصفحه ١٥٤ : ، مثل ما رواه
محمّد بن يعقوب في كتابه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن
عيسى عن
الصفحه ٢٨١ :
عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة
وتبيت بها فلا بأس
الصفحه ٥٤٠ : الزوجيّة نقله في الكشاف بل يجب
الأجرة لها على الأب ، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق ويحتمل
الصفحه ٦٢ :
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في هذه الآية قالا إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
الصفحه ٥٩٥ : آخر
الرواية ، وكأنّه نقل بلا واسطة عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث تقدّم الرواية عنه عليهالسلام
الصفحه ٦٤٨ :
ولعلّ فائدة قوله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) الإشارة إجمالا إلى أنّ مع عدم الأب الكل لها إن لم يكن
غيرها
الصفحه ١٥٦ :
استحباب القضاء ، لمن اتّصل مرضه إلى رمضان آخر وكذا التتابع في القضاء لما مرّ
ولصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد
الصفحه ١٦١ : أتلقّاه
وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال تلقّاه وأفطر ، ولما في الفقيه في الصحيح عن أبان بن
عثمان (٤) وسئل الصادق
الصفحه ١٨٣ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهمّ صلّ على آل أبي أو في (١) وغير ذلك وقال في الكشاف (٢) في تفسير
الصفحه ٣٧٨ : الكافي أخبارا كثيرة مثل صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ورواية محمّد بن مروان
: قال : سمعت أبا عبد الله
الصفحه ٤٠٢ : يُوصَلَ) من الأرحام والقرابات روى في التهذيب عن سلمى مولاة (٣) أبي عبد الله عليهالسلام قال : كنت عند أبي