الصفحه ٤٢٧ : الكشّاف : والتراضي رضا المتعاقدين
بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب والقبول ، وهو مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٤٨٢ : إعطاء المال إلى السفهاء حتّى
يبلغوا ويرشدوا ، فيحرم بدونهما وإن كبر سنّه وصار شيخا كبيرا.
وقول أبي
الصفحه ٥٠٠ : لم يرد علينا لما مرّ ، نعم يرد على أبي حنيفة حيث
قيّد بالتتابع واستدلّ عليه بالقراءة الشاذّة ، قال
الصفحه ٥٠٣ : فتأمّل ، وأنّ المخاطب
به هم الموالي والسّادة ، لا المسلمون كما نقل في الكشاف عن أبي حنيفة أنّه على
الصفحه ٦٢٨ :
شراب مسكر ومغطّ للعقل ومذهب له ، عند الأصحاب والشافعيّ وعند أبي حنيفة ما
غلا واشتدّ وقذف بالزبد من
الصفحه ٦٦١ : هو مذهب أبي حنيفة غير جيّد لأنّه خلاف الآية ولوجود
الفسق لقوله تعالى (وَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ
الصفحه ٦٧٢ : ) كما قاله في الكشاف حيث قال : وعن سعيد بن المسيّب
والشعبيّ والنخعيّ وقتادة والثوريّ وهو مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٦٨٧ :
في مواضع مثل تفسير قوله (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) حتّى نقل عن أبي حنيفة أنّه قال لو دعاني
الصفحه ٤٤ : التفاسير ، وقيل هي السنن الحنيفيّة العشر خمس
في الرأس وخمس في البدن أمّا الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق والفرق
الصفحه ٣٢٦ :
وعن أبي عبد
الله عليهالسلام قال شابّ سخيّ مرهق في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ
عابد بخيل.
وعن
الصفحه ١٦ : عليهالسلام
وابن عباس وبه قال قتادة وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة
الترتيب غير واجب وبه
الصفحه ٣٤ : تغتسل ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع دمها
الصفحه ٢٨٥ : فهم وجوب جعله كذلك فلا
يتعرّض لمن التجأ إليه من الجناة خارجا عنه ، كما قال الأصحاب وأبو حنيفة على ما
الصفحه ٤٤٦ : ، وعلى وجوب كون الشاهد من رجال المسلمين ، وهو مذهب الأصحاب
وأكثر الفقهاء خلافا لأبي حنيفة ، فإنّه قال
الصفحه ٤٩٩ : المقصود من العدد مقدار الطعام كما قاله أبو حنيفة
، لأنّ كون ذلك مقصودا بل مساويا له ممنوع إذ في تعدّد