البحث في زبدة البيان في أحكام القرآن
٥٥٠/١٦ الصفحه ٢٠٢ :
السرور بذكر غيره إحسانه ومدحه مضيّع ومهلك على ما فهم من بعض الروايات بل
يمكن فهمه من عموم بعض
الصفحه ٢٠٩ : وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال
عدمه عليهالسلام للإمام القائم مقامه ، والنصف الآخر
الصفحه ٣٤٤ : الّذي
هو مذموم وغير مجوّز.
فتقليد المجتهد
حسن وجائز ، بل واجب بعد وجود دليل على ذلك كاجتهاد المجتهد
الصفحه ٦٠١ : المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة بالوجه الّذي لا ينكر عرفا
وشرعا بل يكون معروفا ، أو تسريح بإحسان بأن يطلّقها
الصفحه ٦٣٧ : عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) أنّه قال الباغي الّذي يخرج على الامام ، والعادي الّذي
يقطع الطريق لا
الصفحه ٦٤١ : »
للتبعيض لأنّ اللبن الّذي يسقى بعض ما في البطن ، وفي (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ) ابتدائيّة لأنّ ما بين
الصفحه ٢٨٧ : الشّيء ، وليس هو المقصود هنا بل
السّعي بينهما ، وقيل : التطوّع هو التبرّع بالنّافلة من الطّوع بمعنى
الصفحه ٤٤٤ :
(مِنْهُ شَيْئاً) أي من الحقّ أو ممّا أملل أي يملل على وجه لا نقص فيه
بل بالعدل كما قيل في الكاتب
الصفحه ٥٩٢ :
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) اشتراط نفي الحلّ بإيمانهنّ ، بل التنبيه على أنّ كمال
الإيمان يقتضي عدم
الصفحه ١١٦ : بظاهر كون العقد الحرام
الّذي لا يرضى الله به دليلا موجبا لذلك فتأمّل.
وبالجملة
انتقال مال البائع إلى
الصفحه ١٥١ :
الباقي فليس بثابت ، بل الظاهر استحباب التتابع مطلقا للروايات ، والجمع
بينها وبين ما يدلّ على
الصفحه ٢٩٨ : ، ونحو ذلك ممّا يعدّ ذلك معاونة عرفا ، فلا يصدق على
التّاجر الّذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظّالم
الصفحه ٦٤٠ :
في وجود العظة والعبرة بأخذ الخمر الّذي هو في غاية المرارة والسكر ، وفيها منافع
للبدن في الدنيا كما
الصفحه ٣٧١ : المرويّ عنهم عليهمالسلام متّبع وإن كان قدر الحاجة الّذي في ما روي عنهم غير
ظاهر من الآية بل ظاهرها دالّ
الصفحه ٤٨٢ : هذه بالمفهوم الّذي هو حجّة
وهو مفهوم الشرط بل مفهوم الغاية أيضا لأنّه قيل : معنى قوله : «حتّى يبلغ