الصفحه ٥٢١ :
وتركه إذ لو كان المراد بعد الشرطين ، لا ينبغي الترك ولا يكون راجحا بل يجب
التزويج حينئذ كما قال الفقها
الصفحه ٥٢٢ : أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلّا مع الشرطين ،
وبها يجمع بين الأدلّة ويؤيّدها رواية محمّد بن مسلم
الصفحه ٥٢٥ : بعضها بعشر رضعات بشرط عدم الفصل بلبن غيرها ، وفي بعضها مرّة وتمام
التفصيل في الكتب الفقهيّة.
والأصل
الصفحه ٥٢٦ : تخصيص القرآن بالخبر الصحيح [الصريح] فالمسئلة
مشكلة ، وتمام التفصيل في الكتب الفقهيّة.
وفي قوله تعالى
الصفحه ٥٤٠ : فعدم المعاسرة أولى ، ويمكن فهم عدم
جواز الإرضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم
الصفحه ٥٦٧ :
، مثل وطي الأمة أو الزوجة كما ذكره الفقهاء وقالوا لو شرط أن لا يتزوّج عليها ولا
يتسرّى وحلف عليهما لم
الصفحه ٥٦٨ : ، فلم يعلم وقوع
اليمين أيضا على ذلك ، ولهذا نقل الخلاف بين الصحابة والفقهاء هل قول حرّمت الأمر
الفلانيّ
الصفحه ٥٧١ : ، أو في الصلاة القنوت
المتعارف في الفقه ، وقيل ساكتات عن الفضول (تائِباتٍ) عن الذنوب (عابِداتٍ
الصفحه ٥٨١ : فإنّه
يمكن أن يكون الرجعة في خبر ابن عمر بالمعنى اللّغوي لا باصطلاح الفقهاء لما قاله
إنّه سبب النزول
الصفحه ٥٨٦ : من
مثل هذه الآية في العبادة لا النّية المعتبرة عند الفقهاء فافهم.
وقريب منها
الثانية : وهي قوله
الصفحه ٦٠٣ : بمقتضاه أو
لمن يصحّ منهم العلم أو العلماء والفقهاء ، لأنّهم المنتفعون به دون غيرهم ،
فخصّوا لذلك بالخطاب
الصفحه ٦٠٩ :
علىّ كظهر أمّي فمع تحقّق شرائطه الّتي اعتبرها الفقهاء تحرم عليه إلّا بعد
الكفّارة فإذا أراد العود إليها
الصفحه ٦١٢ : الكتب الفقهيّة مثل اشتراط خلوّ الإيلاء عن الشرط
، وكونها منكوحة دائمة ومدخولا بها ، وعموم الآية تدلّ على
الصفحه ٦١٥ : ج ١ ص ٥٢٠ ـ ٥٢٥ ، الدر المنثور ج ٥ ص ٢١ وغير ذلك من
التفاسير والكتب الفقهية.
(٢) الممتحنة : ١٠.
الصفحه ٦٣٢ : أنّ صيد الكلب الغير المعلّم حرام إذا لم يدرك ذكاته ، وأمّا معنى تعليم الكلب
فقد ذكره الفقهاء وظاهر